الضمان، ومن هنا لو أمر زيد بكرا أن يتلف مال عمرو فاتلفه باختياره وإرادته، لم يكن الآمر ضامنا.
الثالثة: أنه عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، وفي هذه الصورة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة أو إمضائها، وبين إجازة الإجارة الثانية أو الجعالة، على أساس أنها فضولية تتوقف صحتها على إجازته، فإذا أجازها صحت وانتقلت الأجرة أو الجعل المسمى فيها إليه، ولا يجوز له أن يرجع إلى المستأجر الثاني ويطالبه بقيمة العمل التالف؛ لأنه كالمتبرع له فليس بضامن.
الحالة الثانية: أن مورد الإجارة منفعة خاصة له كالخياطة أو الكتابة أو نحوها دون جميع منافعه، وفي هذه الحالة لا يسمح له أن يعمل ذلك العمل الخاص لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا بإجارة أو جعالة، فإذا خالف ومارس العمل لنفسه، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة منه وإمضائها والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، وكذلك إذا عمل به لغيره تبرعا، وأما إذا عمل به لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة، فله إمضاء تلك الإجارة أو الجعالة، باعتبار أنها فضولية، فإذا أجازها جازت وانتقلت الأجرة أو الجعل المسمى فيها إليه. نعم، لا مانع في هذه الحالة من أن يعمل عملا لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة إذا لم يكن منافيا للعمل المستأجر عليه، كما إذا آجر نفسه الصوم في يوم عن زيد مثلا، فإنه لا ينافي أن يمارس عملية الخياطة أو الكتابة فيه لنفسه أو لغيره متبرعا أو بإجارة أو جعالة، ثم أن الإجارة في هذه الحالة بما أنها تكون على العمل في ذمة المؤجر، فتارة تؤخذ مباشرته للعمل قيدا على نحو وحدة المطلوب، وتارة على نحو تعدد المطلوب، فإن كانت على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة، ولا يجوز له ما ينافيه، سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا