البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة - والحال هذه - رجعت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري.
(مسألة 586): لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع، بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره، وتظهر الثمرة إذا كان البيع على المستأجر فيما إذا فسخت الإجارة، فإن المنفعة ترجع إلى البائع، وتبقى العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة عند المستأجر الذي اشتراها، وللبائع حينئذ أن يطالبه بقيمة المنفعة.
(مسألة 587): إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا، بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة، ويثبت الخيار حينئذ للمشتري.
(مسألة 588): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات، على أساس أن ملكيته للمنفعة لا تكون مقيدة بحياته بل هي مطلقة، غاية الأمر قد اشترط عليه المؤجر أن ينتفع من العين المستأجرة بنفسه ومباشرة، وعليه فإذا مات ترتب على موته أمران:
أحدهما: انتقال ملكية المنفعة إلى ورثته. والآخر: ثبوت الخيار للمؤجر من جهة تخلف الشرط، فيتخير بين أن يمضي الإجارة إلى آخر فترة عمرها وبين أن يفسخها، فإذا فسخها فعليه أن يرد من الأجرة للمستأجر بالنسبة إلى الفترة الباقية من مدة الإجارة التي لم يستوف المنفعة في تلك المدة على الأظهر، وإن كان الأولى والأجدر التصالح بينهما برد المستأجر تمام الأجرة المسماة إلى المؤجر بديلا عن اجرة المثل للمنفعة المستوفاة. نعم، إذا أجر شخص نفسه لعمل بنفسه ومباشرة كخياطة ثوب أو كتابة شيء أو بناية دار مثلا وهكذا، فإنه إذا مات قبل أن يمضي زمان يتمكن فيه من الوفاء بالإجارة بطلت؛ على أساس أن موته