الناس، فعندئذ يلزم التعيين حتى لا تكون الإجارة غررية، وكذلك إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض، فإنه لا يلزم تعيين الأرض إلا إذا كان اختلاف الأرض في ذلك موجبا لاختلاف الأجرة، فإن الأرض إذا كانت سهلة كان حرثها أسهل بمراتب من حرث الأرض الصلبة، فلذلك تختلف الأجرة باختلافها.
(مسألة 575): إذا قال: آجرتك الدار شهرا أو شهرين فهل تبطل الإجارة أو لا؟ والجواب: الأظهر عدم بطلانها، على أساس أنه لا غرر فيها، لأن اجرة الشهر معلومة وكذلك اجرة الشهرين، وأما الجهل بالمدة فبمجرده لا يوجب البطلان، هذا إضافة إلى ما مر من أن الغرر لا يوجب بطلان المعاملة لا شرعا ولا لدى العرف والعقلاء، وإنما يوجب الخيار وعدم التزام المغرور بالوفاء بالمعاملة، ومن هنا يظهر أنه إذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وفي غيره معا على الأظهر، وكذا إذا قال: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، أما إذا كان ذلك بعنوان الجعالة، بأن تجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض، بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما، فلا إشكال فيه.
(مسألة 576): إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان، فإن قصد الجعالة - كما هو الظاهر - صح، وكذلك إن قصد الإجارة على الأظهر، ومن هذا القبيل إذا قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة: أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلك صارت عقدا، وليس ذلك في الجعالة، فإن اشتغال ذمة