الموزون أو المعدود تعرف بالكيل أو الوزن أو العد، وإذا كانت من غيره، فأما أن يعرف بالمشاهدة أو بالوصف أو بغير ذلك مما ترتفع به الجهالة.
(مسألة 570): لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به، كما في إجارة السيارة - مثلا - إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف، ولا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار زمان السير. وفي غير ذلك يعتبر العلم بالمقدار حتى لا تكون الإجارة غررية، وهو إما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهرا، أو المساحة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، أو من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، أو يوما أو يومين أو نحو ذلك، وأما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، أو خياطة يوم أو يومين أو أكثر، ولابد من تعيين الزمان في الأولين، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب شهرا مطلقا من دون تعيين الزمان أصلا بطلت الإجارة، إلا أن تكون هناك قرينة على التعيين، ولو إطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل حالا.
(مسألة 571): الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل خياطة ثوب أو ثوبين أو أكثر، أو على بناء غرفة أو غرفتين وهكذا، فإن الواجب على الأجير في هذه الحالة الإتيان بالعمل المستأجر عليه في فترة متعارفة، على نحو لا يصدق أنه تسامح وتماهل في إنجاز العمل.
الثاني: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا تصح إجارة العبد الآبق وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى.
الثالث: أن تكون العين المستأجر ذات منفعة، فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.