الأخذ بالشفعة، وإلا فليس له ذلك، وحينئذ فإذا حضر الشريك الغائب وصدق مدعي الوكالة، فإن كان قد أخذ الشريك الحاضر بالشفعة فهو، وإلا فله الأخذ بها فعلا، وأما إذا حضر الغائب فإن أنكر وكالته كان القول قوله بيمينه، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع إذا كان أخذا بها، وكان عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة إذا كان التفويت مستندا إليه.
(مسألة 563): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به، أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
(مسألة 564): الشفعة لا تسقط بالإقالة، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع، كما كان الحال قبلها كذلك.
(مسألة 565): إذا كان للبائع خيار رد العين، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به، لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه، وحينئذ فيسقط حق الشفعة بسقوط موضوعه، بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا، ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع وتنتفي الخيارات بانتفاء موضوعها.
(مسألة 566): إذا كانت العين معيبة، فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة، فإن كان عالما به فلا شيء له، وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الرد، على أساس أن المبيع انتقل إلى الشفيع، وإذا أخذه الشفيع بالشفعة كان له الرد، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري