الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل.
الخامس: أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات كالخمر ونحوها، أو الدكاكين والمحلات لبيعها، أو الدابة لحملها، ولا إجارة الجارية للغناء.
السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصح إجارة الحائض والجنب للمكث والتواجد في المسجد، ولا للإجتياز عن المسجدين الحرمين.
(مسألة 572): إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجارة المالك، وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولي، وإذا كان مكرها توقفت على الرضا بالعقد.
(مسألة 573): إذا آجر السفيه نفسه لعمل، فهل تصح إجارته أو لا؟
والجواب: الأظهر عدم الصحة.
(مسألة 574): إذا استأجر دابة للحمل أو للركوب، فهل يلزم تعيين الحمل كما في الأول، وتعيين الراكب كذلك في الثاني أو لا؟
والجواب: أنه غير لازم، لأن عقد الإجارة في كلا الموردين منصرف إلى ما هو المتعارف والمعتاد بين الناس، وأما الجهل بالزيادة أو النقيصة في الحمل بمقدار لا يعتد به، فلا يضر ولا يوجب غررية الإجارة، كما أن الجهل بأن الراكب رجل أو امرأة سمين أو ضعيف لا يضر، ومن هنا لا يوجب اختلاف الراكب أو الحمل غالبا اختلافا في المالية. نعم، قد يوجب اختلاف الحمل اختلافا فيها لدى