أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح، لكن الصحة لا تخلو من وجه.
(مسألة 556): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
(مسألة 557): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط، وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة 558): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة، فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
(مسألة 559): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا، فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض، وإلا فلا يكون ضامنا، وحينئذ فإذا أراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة يأخذ بالباقي بتمام الثمن ولا ينقص منه ما قابل التالف من المبيع.
(مسألة 560): هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا؟
والجواب: أن ذلك غير بعيد، وعلى هذا فبما أنه ينتقل إلى مجموع الورثة، فلا يحق لأي واحد منهم أن يأخذ به من دون موافقة الآخرين.
(مسألة 561): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.
(مسألة 562): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب، وكانت حصة الغائب بيد ثالث، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب، جاز الشراء منه والتصرف فيه، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع أو لا؟
والجواب: أنه إن كان واثقا ومطمئنا بصدقه في دعوى الوكالة عنه فله