الشفيع، وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
(مسألة 549): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول، فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه، فيصح البيع الأول.
(مسألة 550): إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع إجازته، وإن أخذ باللاحق صح السابق، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده، ويصح مع إجازته.
(مسألة 551): إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع، فتبطل التصرفات اللاحقة له.
(مسألة 552): الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما، ومعطي العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض، وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.
(مسألة 553): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الإنتقال إلى غير الشفيع.
(مسألة 554): إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
(مسألة 555): المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة، فإذا