____________________
والخلاف ونهج الحق الاجماع عليه.
2 - إنه لا يقضي به مطلقا نسب إلى الإسكافي وعن بعضهم نسبته إلى السيد أيضا، ولكنه اشتباه فإن السيد غلط الإسكافي في أشد التغليط وخطأه.
3 - إنه يقضي به (في حقوق الناس) خاصة كما في المتن، وعن ابن حمزة، وربما نسب إلى الحلي.
4 - إنه يقضي به في حقوق الله خاصة وهو المحكي عن المختصر.
والأول أظهر وذلك لوجوه:
1 - عموم ما دل (1) من الآيات والروايات على لزوم الحكم بالحق والقسط والعدل، وإن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر فاسق وما شابه ذلك من التعابير، فإذا حكم وجب على الناس متابعته لما دل (2) على لزوم قبول الحكم، وأنه لا يجوز نقضه، وأن الراد على الحاكم على الإمام وهو كالراد على الله تعالى.
وأورد عليه المحقق العراقي - ره -: بأنه إن كان المراد من الحكم والقسط والعدل هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة كان الاستدلال تاما، ولكن لازم ذلك كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه، وينافيه حينئذ ما في قوله - عليه السلام -: " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " (3) إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء واقعا لا وضعا ولا تكليفا، وعليه ففي مقام الجمع يحتمل أمور منها إرادة الحق والقسط والعدل والحكم على القسط في مقام الفصل وكذا الحق في هذا المقام قبال الباطل
2 - إنه لا يقضي به مطلقا نسب إلى الإسكافي وعن بعضهم نسبته إلى السيد أيضا، ولكنه اشتباه فإن السيد غلط الإسكافي في أشد التغليط وخطأه.
3 - إنه يقضي به (في حقوق الناس) خاصة كما في المتن، وعن ابن حمزة، وربما نسب إلى الحلي.
4 - إنه يقضي به في حقوق الله خاصة وهو المحكي عن المختصر.
والأول أظهر وذلك لوجوه:
1 - عموم ما دل (1) من الآيات والروايات على لزوم الحكم بالحق والقسط والعدل، وإن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر فاسق وما شابه ذلك من التعابير، فإذا حكم وجب على الناس متابعته لما دل (2) على لزوم قبول الحكم، وأنه لا يجوز نقضه، وأن الراد على الحاكم على الإمام وهو كالراد على الله تعالى.
وأورد عليه المحقق العراقي - ره -: بأنه إن كان المراد من الحكم والقسط والعدل هو الحكم والحق وأخويه في نفس الواقعة كان الاستدلال تاما، ولكن لازم ذلك كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه، وينافيه حينئذ ما في قوله - عليه السلام -: " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " (3) إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء واقعا لا وضعا ولا تكليفا، وعليه ففي مقام الجمع يحتمل أمور منها إرادة الحق والقسط والعدل والحكم على القسط في مقام الفصل وكذا الحق في هذا المقام قبال الباطل