____________________
وأما الثالث: فلأن تلكم النصوص تدل على أن كل بينة فهي على المدعي لا أن كل مدع يجب عليه البينة، مع أنها ظاهرة في صورة الجهل بالواقعة فإن حجيتها طريقية مختصة بتلك الصورة كسائر الطرق والأمارات مع أن البينة، هي الحجة والدليل الموجبة للظهور كما هي معناها اللغوي والمستعمل فيها في الآيات وكلمات العلماء كقوله تعالى:
(وآتينا عيسى ابن مريم البينات) (1) وغيره، وحملها على الاصطلاح الجديد يحتاج إلى دليل مفقود، ومقابلتها باليمين لا تصلح لذلك فإن المقابلة بلحاظ أن بينة المنكر مختصة باليمين ولا تكون شهادة الشاهدين مفيدة له.
وأما الخامس: فلعدم كونه مسندا إلى الإمام - عليه السلام - ولا مضمرا بل ظاهره كون ذلك فتوى يونس، واحتمال اختصاص الاستخراج بما يحتاج إليه والمعلوم للحاكم لا يحتاج إلى الاستخراج.
وأما الأخيران فغايتهما كونهما مطلقين فيقيدان بما مر، والمطلق مما قدمناه نسبته معهما عموم من وجه، فيقدم لوجوه لا تخفى.
فتحصل: أن الأظهر أن القاضي يقضي بعلمه مطلقا.
وفي المسالك واعلم أن من منع من قضائه بعلمه استثنى صورا، منها: تزكية الشهود وجرحهم لئلا يلزم منه الدور أو التسلسل فإنه إذا علم بأحد الأمرين وتوقف في اثباته على الشهود فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكى أو الجارح فقد حكم بعلمه وإلا افتقر على آخرين، وهكذا فيتسلسل إن لم يعتبر شهادة الأولين أو الدوران اعتبرا في حق غيرهما.
ومنها: الاقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره، وقيل يستثنى اقرار الخصم
(وآتينا عيسى ابن مريم البينات) (1) وغيره، وحملها على الاصطلاح الجديد يحتاج إلى دليل مفقود، ومقابلتها باليمين لا تصلح لذلك فإن المقابلة بلحاظ أن بينة المنكر مختصة باليمين ولا تكون شهادة الشاهدين مفيدة له.
وأما الخامس: فلعدم كونه مسندا إلى الإمام - عليه السلام - ولا مضمرا بل ظاهره كون ذلك فتوى يونس، واحتمال اختصاص الاستخراج بما يحتاج إليه والمعلوم للحاكم لا يحتاج إلى الاستخراج.
وأما الأخيران فغايتهما كونهما مطلقين فيقيدان بما مر، والمطلق مما قدمناه نسبته معهما عموم من وجه، فيقدم لوجوه لا تخفى.
فتحصل: أن الأظهر أن القاضي يقضي بعلمه مطلقا.
وفي المسالك واعلم أن من منع من قضائه بعلمه استثنى صورا، منها: تزكية الشهود وجرحهم لئلا يلزم منه الدور أو التسلسل فإنه إذا علم بأحد الأمرين وتوقف في اثباته على الشهود فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكى أو الجارح فقد حكم بعلمه وإلا افتقر على آخرين، وهكذا فيتسلسل إن لم يعتبر شهادة الأولين أو الدوران اعتبرا في حق غيرهما.
ومنها: الاقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره، وقيل يستثنى اقرار الخصم