____________________
وفيه: إن الذي نريد اثباته بالخبر أن للقاضي أن يحكم بعلمه، وأما نفوذ حكم الحاكم الصادر عن الموازين في حق الغير، فالمثبت له الأدلة الأخر لا هذا الخبر، فتدبر جيدا.
5 - خبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه " الحديث (1).
وتقريب الاستدلال أنه يدل على أن للإمام أن يقضي بعلمه، وعلل ذلك بأنه أمين الله، وهذه العلة موجودة في الحكام في زمان الغيبة، لما تضمن أنهم أمناء أو أمناء الرسل أو العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه (2) أو ما ورد في الفضلاء الأربعة بريد بن معاوية وأبي بصير ومحمد بن مسلم وزرارة أنهم أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه (3) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لما يقرب هذه المضامين.
6 - اتفاق الإمامية على انكارهم على أبي بكر في عدم حكمه بفاطمة - عليها السلام - مع علمه بعصمتها وطهارتها وأنها لا تقول إلا حقا.
وقد استدل له بوجوه أخر غير تامة لكنها لا بأس بذكرها تأييدا.
منها: الاجماع المنقول.
ومنها: ما في المسالك، قال: لأن العلم أقوى من الشاهدين اللذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرد الظن إن كان فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى.
5 - خبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه " الحديث (1).
وتقريب الاستدلال أنه يدل على أن للإمام أن يقضي بعلمه، وعلل ذلك بأنه أمين الله، وهذه العلة موجودة في الحكام في زمان الغيبة، لما تضمن أنهم أمناء أو أمناء الرسل أو العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه (2) أو ما ورد في الفضلاء الأربعة بريد بن معاوية وأبي بصير ومحمد بن مسلم وزرارة أنهم أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه (3) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لما يقرب هذه المضامين.
6 - اتفاق الإمامية على انكارهم على أبي بكر في عدم حكمه بفاطمة - عليها السلام - مع علمه بعصمتها وطهارتها وأنها لا تقول إلا حقا.
وقد استدل له بوجوه أخر غير تامة لكنها لا بأس بذكرها تأييدا.
منها: الاجماع المنقول.
ومنها: ما في المسالك، قال: لأن العلم أقوى من الشاهدين اللذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرد الظن إن كان فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى.