____________________
كانت جامعة للشرائط قبلها، وإن كانت فاقدة لها طرحها، وإن جهل حالها تفحص وعمل بما يقتضيه من القبول والرد.
وعليه ف (مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية) المثبتة للعدالة حكم له بلا خلاف فيه في الجملة، وإنما الكلام في موارد:
الأول: أنه إن ثبت عدالتهما عند الحاكم فهل يلزم سؤال المدعى عليه أنه هل له جارح أم لا، أم يجوز ذلك، أم ليس له السؤال أصلا؟ وجوه خيرها أوسطها، كما أنه إذا علم الحاكم فسقهما لا يطلب من المدعي التزكية وإن كان له ذلك، وللمدعي اثباتها إن ادعى خطأ الحاكم في اعتقاد فسقهما من جهة أنه اعتمد في ذلك على الاستصحاب ولا محل له لتغير الحال، أو على ظاهر الحال وكان الواقع خلافه، فإن أثبتها نفذ شهادتها وإلا فلا.
الثاني: لو جهل الحاكم حالهما يجب عليه أن يبين للمدعي أن له تزكيتهما بالشهود إن كان جاهلا بذلك، ولو قال لا طريق لي إلى ذلك، أو قال لا أفعل أو أنه يعسر علي ذلك، فهل يجب على الحاكم الفحص عن ذلك أم لا؟ قولان:
استدل للأول: بأن الحكم واجب على الحاكم وهو متوقف على معرفة حال الشهود فيجب ذلك من باب المقدمة، وبما عن تفسير الإمام - عليه السلام - عن آبائه - عليهم السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي: ألك حجة؟ - إلى أن قال -: وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر، قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفان، ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود ويصف ما شهدوا به، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلك إلى رجل من خيار أصحابه ثم يقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما
وعليه ف (مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية) المثبتة للعدالة حكم له بلا خلاف فيه في الجملة، وإنما الكلام في موارد:
الأول: أنه إن ثبت عدالتهما عند الحاكم فهل يلزم سؤال المدعى عليه أنه هل له جارح أم لا، أم يجوز ذلك، أم ليس له السؤال أصلا؟ وجوه خيرها أوسطها، كما أنه إذا علم الحاكم فسقهما لا يطلب من المدعي التزكية وإن كان له ذلك، وللمدعي اثباتها إن ادعى خطأ الحاكم في اعتقاد فسقهما من جهة أنه اعتمد في ذلك على الاستصحاب ولا محل له لتغير الحال، أو على ظاهر الحال وكان الواقع خلافه، فإن أثبتها نفذ شهادتها وإلا فلا.
الثاني: لو جهل الحاكم حالهما يجب عليه أن يبين للمدعي أن له تزكيتهما بالشهود إن كان جاهلا بذلك، ولو قال لا طريق لي إلى ذلك، أو قال لا أفعل أو أنه يعسر علي ذلك، فهل يجب على الحاكم الفحص عن ذلك أم لا؟ قولان:
استدل للأول: بأن الحكم واجب على الحاكم وهو متوقف على معرفة حال الشهود فيجب ذلك من باب المقدمة، وبما عن تفسير الإمام - عليه السلام - عن آبائه - عليهم السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي: ألك حجة؟ - إلى أن قال -: وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر، قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفان، ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود ويصف ما شهدوا به، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلك إلى رجل من خيار أصحابه ثم يقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما