____________________
التساقط. فتساقطان في المقام.
وبما ذكرناه ظهر مدارك القول الأول والثاني والثالث والخامس والجواب عنها.
وأما الرابع فقد استدل له تارة بعمومات (1) القرعة وأخرى بالنصوص (2) الخاصة الواردة في تعارض البينتين الدالة على أنه يرجع إلى القرعة، لكن الأولى لا مورد لها في المقام لأنها لكل أمر مشكل، ولا اشكال في المقام لوجود الميزان للحكم على أي حال، وأما الثانية: فمن جهة تضمنها لليمين المنتفية هنا إجماعا تختص بغير المقام، وبذلك يظهر أنه لا مورد لنصوص (3) الترجيح بالأكثرية في المقام.
وفي ملحقات العروة أنه إذا كان شهود الجرح اثنين وشهود التعديل أربعة يمكن أن يقال بتساقط اثنين بالاثنين وبقاء اثنين للتعديل وكذا العكس. وأولى بذلك إذا كان كل منهما اثنين وبعد التساقط وجد اثنان آخران لأحدهما، انتهى.
لا يكون نظره في ذلك إلى نصوص الأكثرية قطعا كما لا يخفى، بل الظاهر أن نظره الشريف إلى أنه يتعارض الاثنان من الأربعة مع الاثنين اللذين في مقابلهما فيتساقطان فيكون الاثنان الباقيان بلا معارض.
وفيه: أولا: إن البينة عبارة عن شهادة اثنين فما فوق لا أن شهادة كل اثنين بينة مستقلة. وعليه فطرف المعارضة هو شهادة الأربعة، فعلى فرض التساقط لا بد وأن يسقط الجميع.
وثانيا: إنه لو سلم كون البينة عبارة عن شهادة اثنين، ولازمه أن يكون في مورد
وبما ذكرناه ظهر مدارك القول الأول والثاني والثالث والخامس والجواب عنها.
وأما الرابع فقد استدل له تارة بعمومات (1) القرعة وأخرى بالنصوص (2) الخاصة الواردة في تعارض البينتين الدالة على أنه يرجع إلى القرعة، لكن الأولى لا مورد لها في المقام لأنها لكل أمر مشكل، ولا اشكال في المقام لوجود الميزان للحكم على أي حال، وأما الثانية: فمن جهة تضمنها لليمين المنتفية هنا إجماعا تختص بغير المقام، وبذلك يظهر أنه لا مورد لنصوص (3) الترجيح بالأكثرية في المقام.
وفي ملحقات العروة أنه إذا كان شهود الجرح اثنين وشهود التعديل أربعة يمكن أن يقال بتساقط اثنين بالاثنين وبقاء اثنين للتعديل وكذا العكس. وأولى بذلك إذا كان كل منهما اثنين وبعد التساقط وجد اثنان آخران لأحدهما، انتهى.
لا يكون نظره في ذلك إلى نصوص الأكثرية قطعا كما لا يخفى، بل الظاهر أن نظره الشريف إلى أنه يتعارض الاثنان من الأربعة مع الاثنين اللذين في مقابلهما فيتساقطان فيكون الاثنان الباقيان بلا معارض.
وفيه: أولا: إن البينة عبارة عن شهادة اثنين فما فوق لا أن شهادة كل اثنين بينة مستقلة. وعليه فطرف المعارضة هو شهادة الأربعة، فعلى فرض التساقط لا بد وأن يسقط الجميع.
وثانيا: إنه لو سلم كون البينة عبارة عن شهادة اثنين، ولازمه أن يكون في مورد