____________________
والربض الذي ينزلانه فيسأل عنهما، فيذهبان ويسألان فإن أتوا خيرا وذكروا فضلا، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، أحضر القوم الذي أثبتوا عليهما وأحضر الشهود - إلى أن قال -: قضى بشهادتهما على المدعى عليه، فإن رجعا بخبر سئ قبيح - إلى أن قال -:
لم يهتك سترا بشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح " الحديث (1).
ولكن الأول مندفع بعدم الدليل على وجوب الحكم بالبينة العادلة مطلقا حتى يجب مقدمته بل مع قيام البينة يجب عليه الحكم بها، كيف وقد مر أنه إذا كان للمدعي بينة عادلة لا يجب عليه إقامتها، بل هو مخير بين الإقامة وبين احلاف المنكر ولا يجب على الحاكم أن يأمر باحضارهما.
وأما الثاني: فغاية ما يثبت به جواز ذلك ولا كلام فيه، إنما الكلام في وجوبه والخبر قاصر عن إفادته.
الثالث: إذا أقام المدعي على التزكية بينة مقبولة فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه أن يبين للمدعى عليه أن له حق الجرح أما مطلقا كما عن جماعة أو إذا لم يكن عالما به كما عن آخرين.
واستدلوا له: بأن إهمال ذكره يوجب بطلان حقه، وهو كما ترى. ثم إن طلب منه الجارح فإن أتى به أو قال لا جارح لي فلا كلام. وإن استمهل في اثبات الجرح قالوا يمهل ثلاثة أيام.
وقد استدلوا لوجوب الامهال بأنه مقتضى العدل، وبرواية سلمة المتقدمة:
لم يهتك سترا بشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح " الحديث (1).
ولكن الأول مندفع بعدم الدليل على وجوب الحكم بالبينة العادلة مطلقا حتى يجب مقدمته بل مع قيام البينة يجب عليه الحكم بها، كيف وقد مر أنه إذا كان للمدعي بينة عادلة لا يجب عليه إقامتها، بل هو مخير بين الإقامة وبين احلاف المنكر ولا يجب على الحاكم أن يأمر باحضارهما.
وأما الثاني: فغاية ما يثبت به جواز ذلك ولا كلام فيه، إنما الكلام في وجوبه والخبر قاصر عن إفادته.
الثالث: إذا أقام المدعي على التزكية بينة مقبولة فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه أن يبين للمدعى عليه أن له حق الجرح أما مطلقا كما عن جماعة أو إذا لم يكن عالما به كما عن آخرين.
واستدلوا له: بأن إهمال ذكره يوجب بطلان حقه، وهو كما ترى. ثم إن طلب منه الجارح فإن أتى به أو قال لا جارح لي فلا كلام. وإن استمهل في اثبات الجرح قالوا يمهل ثلاثة أيام.
وقد استدلوا لوجوب الامهال بأنه مقتضى العدل، وبرواية سلمة المتقدمة: