____________________
وقد يقال إنه لا يجوز الاحلاف مع وجود البينة لأن المستفاد من النصوص أن البينة وظيفة المدعي، ولصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم به بينة " (1).
وبمرسل يونس عمن رواه في حديث: فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (2).
وبما عن تفسير الإمام - عليه السلام - في حديث: وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه (3).
وفي كل نظر، أما الأول: فلعدم دلالة تلك النصوص على الحصر، وإن شئت قلت إنها تدل على أن كل بينة فهي للمدعي، ولا تدل على أن كل مدع فعليه البينة.
وأما الثاني: فلأن المشار إليه بلفظة هذا هو ما تقدم من الأمر بالتحليف، فيدل على أن تعين ذلك أنما هو لمن لم يقم بينة وهو غير المدعي، مع أن الموجود فيه عدم إقامة البينة لا عدم وجودها.
وأما الثالث: فلأن المراد به أن تعين اليمين كما يدل عليه لفظ على إنما هو بعد عدم الشاهد.
وأما الرابع: فلأن الشرط فيه عدم البينة الظاهر في عدم إقامتها لا عدم وجودها،
وبمرسل يونس عمن رواه في حديث: فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (2).
وبما عن تفسير الإمام - عليه السلام - في حديث: وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه (3).
وفي كل نظر، أما الأول: فلعدم دلالة تلك النصوص على الحصر، وإن شئت قلت إنها تدل على أن كل بينة فهي للمدعي، ولا تدل على أن كل مدع فعليه البينة.
وأما الثاني: فلأن المشار إليه بلفظة هذا هو ما تقدم من الأمر بالتحليف، فيدل على أن تعين ذلك أنما هو لمن لم يقم بينة وهو غير المدعي، مع أن الموجود فيه عدم إقامة البينة لا عدم وجودها.
وأما الثالث: فلأن المراد به أن تعين اليمين كما يدل عليه لفظ على إنما هو بعد عدم الشاهد.
وأما الرابع: فلأن الشرط فيه عدم البينة الظاهر في عدم إقامتها لا عدم وجودها،