____________________
ومنها: استلزام عدمه إما ايقاف الحكم أو فسق الحاكم لأنه إن حكم بخلاف معلومه يلزم الفسق وإلا فالايقاف.
وقد استدل لعدم الجواز: بأنه موضع التهمة، وبالنبوي في قضية الملاعنة لو كنت راجما لغير بينة لرجمتها (1)، وبالحصر المستفاد من النصوص (2) الآتية المتضمنة: إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبأنه موجب لتزكية النفس.
وبمرسل يونس: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (3).
وبما دل على أنه لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود (4).
وأنه لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود (5) ثم إن بعض هذه الوجوه للقول الثاني وبعضها للثالث.
وفي كل نظر: أما الأول: فلمنع كليته، مع أن الحكم بشهادة الشاهدين أيضا قد يكون موضع التهمة، أضف إليه أن ذلك لا يصلح علة لعدم الجواز، وبه يظهر ما في الرابع.
وأما الثاني: فلعدم ثبوته من طرقنا.
وقد استدل لعدم الجواز: بأنه موضع التهمة، وبالنبوي في قضية الملاعنة لو كنت راجما لغير بينة لرجمتها (1)، وبالحصر المستفاد من النصوص (2) الآتية المتضمنة: إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبأنه موجب لتزكية النفس.
وبمرسل يونس: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (3).
وبما دل على أنه لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود (4).
وأنه لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود (5) ثم إن بعض هذه الوجوه للقول الثاني وبعضها للثالث.
وفي كل نظر: أما الأول: فلمنع كليته، مع أن الحكم بشهادة الشاهدين أيضا قد يكون موضع التهمة، أضف إليه أن ذلك لا يصلح علة لعدم الجواز، وبه يظهر ما في الرابع.
وأما الثاني: فلعدم ثبوته من طرقنا.