____________________
على وجه الارشاد.
2 - صرح جماعة بأن المدعي الذي له بينة حاضرة أو غائبة مخير بين إقامتها واحلاف المنكر، ولا يتعين عليه إقامتها، وإن علم بكونها مقبولة عند الحاكم، ونسبه بغضهم إلى الأصحاب وآخر إلى أنه المستفاد من الروايات.
وقد استدل له بأن إقامة البينة حق ثابت للمدعي فله أن لا يقيمها وبصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له "، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال - عليه السلام -: " نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه " (1).
وبخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه كيف أقضي بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال له: ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (2) بتقريب أن مقتضى اطلاقه ثبوت الحق بالحلف مطلقا وإن كان للمدعي بينة، فإذا كان الحلف من طرق اثبات المدعي فيكون مخيرا بينهما، وبذلك يظهر ما في ايراد السيد في ملحقات العروة من التأمل في اطلاقه وأن الأمر فيه متوجه إلى النبي لا إلى المدعي، ومن المعلوم عدم كون التخيير له فإن الذي يثبت بذلك كون الحلف من الطرق واثبات التخيير للمدعي حينئذ إنما هو من جهة تخييره في اثبات مدعاه بكل ما هو طريق إليه والأمر وإن توجه إلى النبي إلا أنه أمر ارشادي إلى ذلك.
2 - صرح جماعة بأن المدعي الذي له بينة حاضرة أو غائبة مخير بين إقامتها واحلاف المنكر، ولا يتعين عليه إقامتها، وإن علم بكونها مقبولة عند الحاكم، ونسبه بغضهم إلى الأصحاب وآخر إلى أنه المستفاد من الروايات.
وقد استدل له بأن إقامة البينة حق ثابت للمدعي فله أن لا يقيمها وبصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له "، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال - عليه السلام -: " نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه " (1).
وبخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه كيف أقضي بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال: فقال له: ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (2) بتقريب أن مقتضى اطلاقه ثبوت الحق بالحلف مطلقا وإن كان للمدعي بينة، فإذا كان الحلف من طرق اثبات المدعي فيكون مخيرا بينهما، وبذلك يظهر ما في ايراد السيد في ملحقات العروة من التأمل في اطلاقه وأن الأمر فيه متوجه إلى النبي لا إلى المدعي، ومن المعلوم عدم كون التخيير له فإن الذي يثبت بذلك كون الحلف من الطرق واثبات التخيير للمدعي حينئذ إنما هو من جهة تخييره في اثبات مدعاه بكل ما هو طريق إليه والأمر وإن توجه إلى النبي إلا أنه أمر ارشادي إلى ذلك.