____________________
على عدم وجوب الدفاع عن المال.
كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد " وقال: " لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل " (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد " فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟
فقال - عليه السلام -: " إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل " (2)، فإنه إذا لم يجب القتال والدفاع عن المال لم يجز مع خوف التلف.
وإن أراد النفس وجب الدفاع وإن ظن التلف، لاطلاق نصوص محاربة اللص ودفعه المتقدم جملة منها والآتي بعضها الآخر. وقد عرفت أن ذلك فيما إذا لم يتمكن من حفظ نفسه بالهرب وإلا فيجب تعيينا أو تخييرا إن أمكن به وبغيره.
وإن أراد العرض فإن ظن الهلاك فالظاهر جاز الاستسلام كما عن التحرير وفي الرياض وغيره لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض كما هو المستفاد من النصوص (3) الواردة في المستكرهة على الزنا، معللة بقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).
ولو دافع في مورد يجوز له الدفاع أو يجب مع مراعاة الموازين فتارة يقتل وأخرى يقتل اللص (ف) إن قتل كان كالشهيد في الأجر.
ويشهد به صحيح محمد وخبر أبي بصير المتقدمان وغيرهما، و (إن قتل) الدافع
كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد " وقال: " لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل " (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد " فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟
فقال - عليه السلام -: " إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل " (2)، فإنه إذا لم يجب القتال والدفاع عن المال لم يجز مع خوف التلف.
وإن أراد النفس وجب الدفاع وإن ظن التلف، لاطلاق نصوص محاربة اللص ودفعه المتقدم جملة منها والآتي بعضها الآخر. وقد عرفت أن ذلك فيما إذا لم يتمكن من حفظ نفسه بالهرب وإلا فيجب تعيينا أو تخييرا إن أمكن به وبغيره.
وإن أراد العرض فإن ظن الهلاك فالظاهر جاز الاستسلام كما عن التحرير وفي الرياض وغيره لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض كما هو المستفاد من النصوص (3) الواردة في المستكرهة على الزنا، معللة بقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).
ولو دافع في مورد يجوز له الدفاع أو يجب مع مراعاة الموازين فتارة يقتل وأخرى يقتل اللص (ف) إن قتل كان كالشهيد في الأجر.
ويشهد به صحيح محمد وخبر أبي بصير المتقدمان وغيرهما، و (إن قتل) الدافع