____________________
وهذا الخبر صريح في التحديد بالسنة، وضعفه منجبر بالعمل به بالنسبة إلى إعلام كل بلد يصل إليه بالامتناع منه فتدبر، اللهم إلا أن يقال: إن مستند الأصحاب ليس هذا الخبر فإنه مذيل بأنه إن دخل في أرض الشرك قوتل أهلها، ولم يفت الأصحاب بذلك.
فإن قيل إنه لا مانع من العمل ببعض الخبر المنجبر بالعمل دون بعض غير منجبر به.
قلنا: نلتزم به في التقييد بالسنة لعدم عمل الأصحاب به فالأظهر عدم التقييد.
وأما ما عن الفقيه فيشهد به: خبر عبد الله بن طلحة (1) لكن لمعارضته مع ما تقدم واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ولا يصلح للمقاومة مع ما تقدم.
وأما ما دل على أن المراد بالنفي الحبس فقد عرفت ضعفه، فما هو المشهور بين الأصحاب هو المنصور.
3 - في حد الصلب لا اشكال في أنه إن صلب بعد القتل، أو صلب وهو حي على القول بالتخيير لأنه أحد أفراده القسيم للقتل، لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة ثم ينزل ويجهز عليه بما يجب، للنصوص.
لاحظ خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن " (2).
وقويه الآخر عنه - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - صلب رجلا بالحرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه " (3).
فإن قيل إنه لا مانع من العمل ببعض الخبر المنجبر بالعمل دون بعض غير منجبر به.
قلنا: نلتزم به في التقييد بالسنة لعدم عمل الأصحاب به فالأظهر عدم التقييد.
وأما ما عن الفقيه فيشهد به: خبر عبد الله بن طلحة (1) لكن لمعارضته مع ما تقدم واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ولا يصلح للمقاومة مع ما تقدم.
وأما ما دل على أن المراد بالنفي الحبس فقد عرفت ضعفه، فما هو المشهور بين الأصحاب هو المنصور.
3 - في حد الصلب لا اشكال في أنه إن صلب بعد القتل، أو صلب وهو حي على القول بالتخيير لأنه أحد أفراده القسيم للقتل، لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة ثم ينزل ويجهز عليه بما يجب، للنصوص.
لاحظ خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن " (2).
وقويه الآخر عنه - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - صلب رجلا بالحرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه " (3).