الثانية من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان
____________________
(ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة) أو الثالثة على الخلاف المتقدم إليه الإشارة غير مرة.
بيان حد وطء الميتة من بنات آدم (الثانية: من زنى بميتة) من بنات آدم (فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان) وغير ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الرياض: بلا خلاف بل عليه الاجماع في ظاهر بعض العبارات، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع.
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى ما عن الإنتصار والسرائر من الاجماع على كونه زنا فيدخل في عموم ما دل على أحكامه: خبر عبد الله بن محمد الجعفي: كنت عند أبي جعفر - عليه السلام - وجاء كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها، فكتب إليه أبو جعفر - عليه السلام -:
" إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة " (1).
وأما الخبر عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل زنى بميتة؟ قال - عليه السلام -: " لا حد عليه " (2)، فلضعفه في نفسه وعدم عمل الأصحاب به يطرح أو يحمل على إرادة أنه لا حد موظف مخصوص به، وحده حد الزاني بحية، أو على من أتى زوجة نفسه بعد موتها، أو يحمل على الانكار.
بيان حد وطء الميتة من بنات آدم (الثانية: من زنى بميتة) من بنات آدم (فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان) وغير ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الرياض: بلا خلاف بل عليه الاجماع في ظاهر بعض العبارات، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع.
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى ما عن الإنتصار والسرائر من الاجماع على كونه زنا فيدخل في عموم ما دل على أحكامه: خبر عبد الله بن محمد الجعفي: كنت عند أبي جعفر - عليه السلام - وجاء كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها، فكتب إليه أبو جعفر - عليه السلام -:
" إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة " (1).
وأما الخبر عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل زنى بميتة؟ قال - عليه السلام -: " لا حد عليه " (2)، فلضعفه في نفسه وعدم عمل الأصحاب به يطرح أو يحمل على إرادة أنه لا حد موظف مخصوص به، وحده حد الزاني بحية، أو على من أتى زوجة نفسه بعد موتها، أو يحمل على الانكار.