____________________
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) الآية؟ فقال: " إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، إن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسول الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض " الحديث (1).
ونحوه في ذلك مرسل داود الطائي عن أبي عبد الله - عليه السلام - (2) وخبر علي بن حسان عن أبي جعفر - عليه السلام - (3)، ولكن الأول ضعيف لمحمد بن سليمان الديلمي فإنه في الطريق بجميع طرق الخبر، ولعبيد الله والمرسل لارساله ليس بحجة. وأما خبر علي ابن حسان فهو وإن كان على ما ذكره المصنف من وثاقته موثقا لكنها غير ثابتة.
هذا مع أن شيئا منها لا يدل على ما عن الخلاف والمبسوط من النفي في الأخيرين كما لا دلالة في شئ منها على التفصيل الذي ذكره في المبسوط بين القتل لأخذ المال وغيره وفي المقام بعض نصوص أخر ضعيف لا دلالة فيه على شئ من الأقوال المتقدمة.
فالمتحصل: إن الأظهر هو القول بالتخيير، ثم ما يستفاد من صحيح محمد بن مسلم فإن قيل: إن نصوص التخيير معارضة مع الصحيح فلأي شئ تقدم تلك النصوص؟
قلنا: لفتوى الأكثر ولموافقة الكتاب والله العالم ثم إن في المقام فروعا:
1 - (ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد) قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (4) ولكن يختص السقوط بالحد (دون حقوق الناس) لاختصاص الآية بالحد، ولأنه لا مدخلية للتوبة في حق الناس المتوقف سقوطه على اسقاط المستحق
ونحوه في ذلك مرسل داود الطائي عن أبي عبد الله - عليه السلام - (2) وخبر علي بن حسان عن أبي جعفر - عليه السلام - (3)، ولكن الأول ضعيف لمحمد بن سليمان الديلمي فإنه في الطريق بجميع طرق الخبر، ولعبيد الله والمرسل لارساله ليس بحجة. وأما خبر علي ابن حسان فهو وإن كان على ما ذكره المصنف من وثاقته موثقا لكنها غير ثابتة.
هذا مع أن شيئا منها لا يدل على ما عن الخلاف والمبسوط من النفي في الأخيرين كما لا دلالة في شئ منها على التفصيل الذي ذكره في المبسوط بين القتل لأخذ المال وغيره وفي المقام بعض نصوص أخر ضعيف لا دلالة فيه على شئ من الأقوال المتقدمة.
فالمتحصل: إن الأظهر هو القول بالتخيير، ثم ما يستفاد من صحيح محمد بن مسلم فإن قيل: إن نصوص التخيير معارضة مع الصحيح فلأي شئ تقدم تلك النصوص؟
قلنا: لفتوى الأكثر ولموافقة الكتاب والله العالم ثم إن في المقام فروعا:
1 - (ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد) قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (4) ولكن يختص السقوط بالحد (دون حقوق الناس) لاختصاص الآية بالحد، ولأنه لا مدخلية للتوبة في حق الناس المتوقف سقوطه على اسقاط المستحق