____________________
يجري عليه حكم المحارب، فيعلم أن المراد بهما أنه بحكم المحارب في أنه يجوز دفعه ولو بالقتال وأنه لو قتل بعد ذلك فدمه هدر، وعلى ذلك فيتجه ما أفادوه من أنه لا يجوز قتله ابتداء بل يراعى فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتدرج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى.
وكيف كان ف (يدفع) عن نفسه مطلقا، وكذا عن ماله (مع غلبة السلامة) إذا تغلب عليه كما قال الأصحاب، بل قالوا يجب في الأول ولو ظن على نفسه التلف لاطلاق النصوص ولوجوب حفظ النفس وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح، وفي المسالك: نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس فيجب عينا إن توقفت عليه وتخييرا إن أمكنت به وبغيره، انتهى.
وملخص القول في المقام أن اللص إن دخل دارا فتارة يشهر السلاح للإخافة لا اشكال في أن حكمه حكم المحارب بل هو محارب حقيقة لما مر من أن المحارب يتحقق في العمران وغيرها، وأخرى ليس معه سلاح، وحينئذ فقد يريد المال، وقد يريد النفس، وقد يريد العرض.
فإن أراد المال: فإن كان لم يغلب على نفسه السلامة إن دفعه لا يجوز له الدفع لعدم جواز التغرير بالنفس دون المال وأما المرسل عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال - عليه السلام -: " نعم إلى أن قال، قلت وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1)، فلضعفه سندا ومعارضته مع ما دل
وكيف كان ف (يدفع) عن نفسه مطلقا، وكذا عن ماله (مع غلبة السلامة) إذا تغلب عليه كما قال الأصحاب، بل قالوا يجب في الأول ولو ظن على نفسه التلف لاطلاق النصوص ولوجوب حفظ النفس وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح، وفي المسالك: نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس فيجب عينا إن توقفت عليه وتخييرا إن أمكنت به وبغيره، انتهى.
وملخص القول في المقام أن اللص إن دخل دارا فتارة يشهر السلاح للإخافة لا اشكال في أن حكمه حكم المحارب بل هو محارب حقيقة لما مر من أن المحارب يتحقق في العمران وغيرها، وأخرى ليس معه سلاح، وحينئذ فقد يريد المال، وقد يريد النفس، وقد يريد العرض.
فإن أراد المال: فإن كان لم يغلب على نفسه السلامة إن دفعه لا يجوز له الدفع لعدم جواز التغرير بالنفس دون المال وأما المرسل عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال - عليه السلام -: " نعم إلى أن قال، قلت وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1)، فلضعفه سندا ومعارضته مع ما دل