فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٥٤٢
فإن قتلاه فهدر، ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه
____________________
مراعيا في ذلك الموازين المتقدمة من الدفع من الأدنى إلى الأعلى وغيره، (فإن قتلاه فهدر) بلا خلاف في شئ من ذلك. والمستند ما مر، مضافا إلى روايات خاصة في المورد.
لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال - عليه السلام -: " ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل هدر دمه " (1).
والنبوي الخاصي: " من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود " (2) ونحوهما غيرهما.
(و) كذا (من دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر) فأدى الدفع والزجر بمراتبهما المتقدمة إلى التلف (لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه).
وقد شهد بذلك نصوص كثيرة، لاحظ خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم " وقال: " إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص ليفقأ عينه قد انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك " (3).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم " وقال: " من اعتدى فاعتدي عليه فلا

(1) الوسائل باب 23 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب القصاص في النفس حديث 2.
(3) الوسائل باب 25 من أبواب القصاص في النفس حديث 6.
(٥٤٢)
مفاتيح البحث: القصاص (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست