____________________
القتل إذا قتل لأخذ المال، وأما إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم أي يجوز لولي المقتول العفو مجانا وعلى مال.
وعن الوسيلة تفصيل آخر، قال في الرياض: لم أجد حجة على شئ من هذه الكيفيات من النصوص.
والحق أن يقال: أما الآية الشريفة فهي ظاهرة في القول الأول لأن الأصل في كلمة أو التخيير، وقال الصادق - عليه السلام -: " أو في القرآن للتخيير حيث وقع ".
وأما النصوص فطائفة منها صريحة فيه كحسن جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الآية أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال - عليه السلام -:
" ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى وإن شاء صلب وإن شاء قتل " قلت: النفي إلى أين؟ قال - عليه السلام -: " من مصر إلى؟؟؟؟ آخر " (1) ونحوه خبر سماعة (2) عنه - عليه السلام -.
وصحيح بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - عن قوله تعالى:
(إنما جزاء الذين) الخ؟ قال: " ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء " قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن لحق الجناية " (3).
وفي المقام نصوص أخر، منها صحيح محمد بن مسلم المتقدم وهو يدل على التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل وتحتم القتل معه وجعله في محكي الاستبصار جامعا بين الأخبار، وفي المسالك وهو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره.
وعن الوسيلة تفصيل آخر، قال في الرياض: لم أجد حجة على شئ من هذه الكيفيات من النصوص.
والحق أن يقال: أما الآية الشريفة فهي ظاهرة في القول الأول لأن الأصل في كلمة أو التخيير، وقال الصادق - عليه السلام -: " أو في القرآن للتخيير حيث وقع ".
وأما النصوص فطائفة منها صريحة فيه كحسن جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الآية أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال - عليه السلام -:
" ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى وإن شاء صلب وإن شاء قتل " قلت: النفي إلى أين؟ قال - عليه السلام -: " من مصر إلى؟؟؟؟ آخر " (1) ونحوه خبر سماعة (2) عنه - عليه السلام -.
وصحيح بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - عن قوله تعالى:
(إنما جزاء الذين) الخ؟ قال: " ذاك إلى الإمام يفعل ما يشاء " قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن لحق الجناية " (3).
وفي المقام نصوص أخر، منها صحيح محمد بن مسلم المتقدم وهو يدل على التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل وتحتم القتل معه وجعله في محكي الاستبصار جامعا بين الأخبار، وفي المسالك وهو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره.