____________________
إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه "، قلت: وكيف ذلك؟ قال - عليه السلام -: " لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس " (1).
وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه " (2). وعن الخلاف والمبسوط أنه يقطع إذا ثبت بالاقرار لعموم النصوص المعتضد بوجوه استحسانية، ولا يصغى إلى شئ منها بعد النص.
(ولو وهبه) المال (أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا) بلا خلاف.
ويشهد به حسن الحلبي المتقدم المتضمن لقضية صفوان، فإن صفوان بعد ما رأى حكمه صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يد سارق ردائه قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ". قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه، قال - عليه السلام -: " نعم " وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: " حسن " (3).
وخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه أنا أهبه له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام " الحديث (4).
وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه " (2). وعن الخلاف والمبسوط أنه يقطع إذا ثبت بالاقرار لعموم النصوص المعتضد بوجوه استحسانية، ولا يصغى إلى شئ منها بعد النص.
(ولو وهبه) المال (أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا) بلا خلاف.
ويشهد به حسن الحلبي المتقدم المتضمن لقضية صفوان، فإن صفوان بعد ما رأى حكمه صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يد سارق ردائه قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ". قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه، قال - عليه السلام -: " نعم " وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: " حسن " (3).
وخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه أنا أهبه له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام " الحديث (4).