____________________
الكلام في ذلك في غير موضع من هذا الشرح، والمقصود في المقام التعرض لما عن جماعة من كفاية الظن الحاصل من الشياع في ثبوت الاجتهاد والولاية.
وقد استدلوا له: بمرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال - عليه السلام -: " خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " (1)، بتقريب أن المراد من الحكم هي النسبة الخبرية، وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة، التي منها الولايات، ومنها هذه الولاية.
وبصحيح حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - المتضمن لقصة إسماعيل حيث إنه دفع دنانيره إلى رجل بلغه أنه يشرب الخمر، واستهلكها الرجل ولم يأته بشئ منها، والحديث طويل وفيه يقول الإمام - عليه السلام -: " فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر " (2)، بتقريب أنه - عليه السلام - أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس أنه يشرب الخمر وعبر عن المقول فيه بشارب الخمر وهو عبارة عن الشياع، وبأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة، وبأنه يعسر إقامة البينة عليه كالنسب.
وعليه فيجري فيه مقدمات الانسداد بتقريب أن تحصيل العلم به عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من أجراء أصالة عدم الاجتهاد تفويت الحقوق والاحتياط متعذر
وقد استدلوا له: بمرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال - عليه السلام -: " خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " (1)، بتقريب أن المراد من الحكم هي النسبة الخبرية، وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة، التي منها الولايات، ومنها هذه الولاية.
وبصحيح حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - المتضمن لقصة إسماعيل حيث إنه دفع دنانيره إلى رجل بلغه أنه يشرب الخمر، واستهلكها الرجل ولم يأته بشئ منها، والحديث طويل وفيه يقول الإمام - عليه السلام -: " فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر " (2)، بتقريب أنه - عليه السلام - أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس أنه يشرب الخمر وعبر عن المقول فيه بشارب الخمر وهو عبارة عن الشياع، وبأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة، وبأنه يعسر إقامة البينة عليه كالنسب.
وعليه فيجري فيه مقدمات الانسداد بتقريب أن تحصيل العلم به عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من أجراء أصالة عدم الاجتهاد تفويت الحقوق والاحتياط متعذر