____________________
ومتعسر فلا مناص عن التنزيل إلى الظن الحاصل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وفي كل نظر، أما الأول: فلأن الظاهر منه، إرادة النسبة من الحكم لا الخبرية وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما تكون عدالة زيدا وولديته لعمر وظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا، والشاهد على إرادة ذلك من الحكم مضافا إلى ظهوره قوله - عليه السلام - في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره... الخ فإنه صريح في أن الظاهر قبال الباطن وعن بعض نسخ التهذيب ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم، وعليه فلأمر أوضح.
فيكون المتحصل من الخبر أنه في هذه الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادات مثلا: إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته.
وأما الثاني: فلأن المأمور به فيه ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه، وإن شئت قلت: إنه يدل على تصديق المخبر ولا يدل على العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه: قوله - عليه السلام - في خبر آخر: " كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة، وقال قولا فصدقه وكذبهم " (1)، فإنه أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق قول الواحد وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
وأما الثالث فلأنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن بل الثابت خلافه، فلذا تكون حجة مع الظن بالخلاف أيضا فضلا عن عدم الظن بالوفاق.
وأما الرابع: فلأن تحصيل العلم أو قيام البينة العادلة أو خبر الواحد على المختار لا يكون عسرا.
وفي كل نظر، أما الأول: فلأن الظاهر منه، إرادة النسبة من الحكم لا الخبرية وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما تكون عدالة زيدا وولديته لعمر وظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا، والشاهد على إرادة ذلك من الحكم مضافا إلى ظهوره قوله - عليه السلام - في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره... الخ فإنه صريح في أن الظاهر قبال الباطن وعن بعض نسخ التهذيب ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم، وعليه فلأمر أوضح.
فيكون المتحصل من الخبر أنه في هذه الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادات مثلا: إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته.
وأما الثاني: فلأن المأمور به فيه ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه، وإن شئت قلت: إنه يدل على تصديق المخبر ولا يدل على العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه: قوله - عليه السلام - في خبر آخر: " كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة، وقال قولا فصدقه وكذبهم " (1)، فإنه أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق قول الواحد وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
وأما الثالث فلأنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن بل الثابت خلافه، فلذا تكون حجة مع الظن بالخلاف أيضا فضلا عن عدم الظن بالوفاق.
وأما الرابع: فلأن تحصيل العلم أو قيام البينة العادلة أو خبر الواحد على المختار لا يكون عسرا.