____________________
(الثانية) فيمن لا يقام عليه الحد، وفيها فروع:
1 - (لا يقام الحد) رجما كان أو جلدا (على حامل) ولو من زنا (حتى تضع) ولدها وتخرج من نفاسها (ويستغني الولد) من الرضاع إن لم يوجد له مرضعة بلا خلاف.
ويشهد به: موثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال - عليه السلام -: " تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم " (1).
وما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال لعمر وقد أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي - عليه السلام -: " هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله يقول: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال - عليه السلام -:
" احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها " (2) وهو مروي من فعل الوصي مع المرأة التي أقرت عنده بالزنا فلم يرجمه حتى ولدت وأرضعته حولين فأقام عليها الحد، وكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).
ومقتضى إطلاق الموثق وإن كان تأخير الحد إلى بعد الرضاع وإن وجد من يكفله إلا أن الثاني يقيد بما إذا لم يوجد من يكفله، والنصوص وإن اختصت بالرجم إلا أنه يثبت في الجلد أيضا بعدم القول بالفصل وبعموم التعليل في خبر الإرشاد.
ولذلك قال في المسالك: وإطلاق المصنف المنع من إقامة الحد عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم والجلد وهو يتم في الأول دون الثاني إلا بتقدير
1 - (لا يقام الحد) رجما كان أو جلدا (على حامل) ولو من زنا (حتى تضع) ولدها وتخرج من نفاسها (ويستغني الولد) من الرضاع إن لم يوجد له مرضعة بلا خلاف.
ويشهد به: موثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال - عليه السلام -: " تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم " (1).
وما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال لعمر وقد أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي - عليه السلام -: " هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله يقول: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال - عليه السلام -:
" احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها " (2) وهو مروي من فعل الوصي مع المرأة التي أقرت عنده بالزنا فلم يرجمه حتى ولدت وأرضعته حولين فأقام عليها الحد، وكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).
ومقتضى إطلاق الموثق وإن كان تأخير الحد إلى بعد الرضاع وإن وجد من يكفله إلا أن الثاني يقيد بما إذا لم يوجد من يكفله، والنصوص وإن اختصت بالرجم إلا أنه يثبت في الجلد أيضا بعدم القول بالفصل وبعموم التعليل في خبر الإرشاد.
ولذلك قال في المسالك: وإطلاق المصنف المنع من إقامة الحد عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم والجلد وهو يتم في الأول دون الثاني إلا بتقدير