____________________
السرائر زيادة للردع.
وفي صحيح العزرمي عن الإمام الصادق عن أبيه - عليهما السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر بقتل الرجل الذي وجد مع رجل في زمان عمر، ثم قال بعد قتله:
إنه قد بقي من حدوده شئ، قال عمر: أي شئ بقي؟ قال - عليه السلام -: أدع بحطب، فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين - عليه السلام - فأحرق بالنار " (1).
الظاهر كما عليه الأصحاب أن التخيير في القتل المزبور ثابت (وإن كان) اللواط (بصغير أو مجنون) كما صرح به في بعض النصوص المتقدمة.
(ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا وقتل العاقل) بلا خلاف معتد به في شئ من ذلك، أما قتل العاقل فلما يأتي، وأما أن اللاطي لا يحد بل يؤدب فيشهد به ما تقدم في زناهما من الأدلة، وعن جماعة أن الفاعل إن كان مجنونا يحد وقد مر ما يمكن أن يستدل به له والجواب عنه.
(ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب) بلا خلاف في الظاهر، ويشهد به ما دل (2) على قتله بزناه بالمسلمة، بالفحوى، وللنصوص (3) الدالة على أن حد اللوطي حد الزاني.
(ويقتل المفعول مع الايقاب) إن كان عاقلا بالغا بلا خلاف، ويشهد به النصوص الكثيرة المتقدم بعضها بل بعض النصوص الدالة على أن اللاطي إن لم يكن محصنا لا يقتل، متضمن لقتله كخبر حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل
وفي صحيح العزرمي عن الإمام الصادق عن أبيه - عليهما السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر بقتل الرجل الذي وجد مع رجل في زمان عمر، ثم قال بعد قتله:
إنه قد بقي من حدوده شئ، قال عمر: أي شئ بقي؟ قال - عليه السلام -: أدع بحطب، فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين - عليه السلام - فأحرق بالنار " (1).
الظاهر كما عليه الأصحاب أن التخيير في القتل المزبور ثابت (وإن كان) اللواط (بصغير أو مجنون) كما صرح به في بعض النصوص المتقدمة.
(ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا وقتل العاقل) بلا خلاف معتد به في شئ من ذلك، أما قتل العاقل فلما يأتي، وأما أن اللاطي لا يحد بل يؤدب فيشهد به ما تقدم في زناهما من الأدلة، وعن جماعة أن الفاعل إن كان مجنونا يحد وقد مر ما يمكن أن يستدل به له والجواب عنه.
(ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب) بلا خلاف في الظاهر، ويشهد به ما دل (2) على قتله بزناه بالمسلمة، بالفحوى، وللنصوص (3) الدالة على أن حد اللوطي حد الزاني.
(ويقتل المفعول مع الايقاب) إن كان عاقلا بالغا بلا خلاف، ويشهد به النصوص الكثيرة المتقدم بعضها بل بعض النصوص الدالة على أن اللاطي إن لم يكن محصنا لا يقتل، متضمن لقتله كخبر حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل