____________________
وهل يجب تأخير الرجم عن الجلد حتى يبرأ منه كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد تأكيدا للزجر، أم يستحب ذلك، كما عن الحلي ومال إليه جماعة من المتأخرين لأن القصد الاتلاف فلا فائدة في التأخير وإنما يصلح الوجه المذكور سندا للاستحباب دون اللزوم، أم لا يجوز التأخير لما دل على عدم تأخير الحدود ساعة (1)، أم يجب التأخير بيوم كما عن الإسكافي لما دل على أن الأمير - عليه السلام - جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (2) وجوه، أقواها بحسب الدليل الثالث، ولكن في الرياض دعوى اتفاق الأصحاب على جواز التأخير، والله العالم.
(و) لا (يدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) والحقو: معقد الإزار على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض.
ويشهد به: موثق سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه " (3) ونحوه غيره.
(و) أما (المرأة) فتدفن (إلى صدرها) على المشهور كما في الجواهر، ولكن الظاهر كفاية الدفن إلى وسطها وجواز الدفن إلى الأعلى من الصدر حتى الترقوة، لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين ما دل على أن المرأة تدفن إلى وسطها.
وما دل على أنها تدفن إلى دون موضع الثديين (4) كخبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " في امرأة أتت الوصي - عليه السلام - إلى أن قال: - فحفر لها حفيرة في الرحبة
(و) لا (يدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) والحقو: معقد الإزار على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض.
ويشهد به: موثق سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه " (3) ونحوه غيره.
(و) أما (المرأة) فتدفن (إلى صدرها) على المشهور كما في الجواهر، ولكن الظاهر كفاية الدفن إلى وسطها وجواز الدفن إلى الأعلى من الصدر حتى الترقوة، لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين ما دل على أن المرأة تدفن إلى وسطها.
وما دل على أنها تدفن إلى دون موضع الثديين (4) كخبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " في امرأة أتت الوصي - عليه السلام - إلى أن قال: - فحفر لها حفيرة في الرحبة