____________________
غيرهما، وظاهر النصوص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه كما في المسالك.
4 - (ولا) يقام الحد أيضا (في أرض العدو) وهم الكفار مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلحق بهم، للخبر عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يقام على أحد حد بأرض العدو " (1).
وفي خبر غياث عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام -: " لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو " (2) والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل، كما أن فتوى الأصحاب مختصة به.
5 - (ولا) يقام الحد (على الملتجئ إلى الحرم) مراعاة لحرمة الحرم، (و) لكن (يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود) لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) (3).
ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال - عليه السلام -: " لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يلكم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة " (4) وتقدم الكلام في ذلك وفروعه في كتاب الحج.
4 - (ولا) يقام الحد أيضا (في أرض العدو) وهم الكفار مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلحق بهم، للخبر عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يقام على أحد حد بأرض العدو " (1).
وفي خبر غياث عنه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه السلام -: " لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو " (2) والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل، كما أن فتوى الأصحاب مختصة به.
5 - (ولا) يقام الحد (على الملتجئ إلى الحرم) مراعاة لحرمة الحرم، (و) لكن (يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود) لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) (3).
ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال - عليه السلام -: " لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يلكم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة " (4) وتقدم الكلام في ذلك وفروعه في كتاب الحج.