____________________
خلاف أجده، وبه صرح جماعة حد الاستفاضة كما في الرياض، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به حسن ابن بكير بن أعين كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: " من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت بالسيف أخذت منها ما أخذت " قيل: فمن يضربهما وليس لها خصم؟ قال - عليه السلام -: " ذاك إلى الإمام - عليه السلام - إذا رفعا إليه " (1).
وفي خبر جميل قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: " الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: " رقبته " (2)، وفي خبره الآخر: " تضرب عنقه " أو قال: " تضرب رقبته " (3).
ومرسل ابن بكير عن رجل قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يأتي ذات محرم؟
قال - عليه السلام -: " يضرب بالسيف " قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك (4).
وخبر عامر بن السمط عن علي بن الحسين - عليهما السلام - في الرجل يقع على أخته؟
قال - عليه السلام -: " يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت " (5) ونحوها غيرها المنجبر ضعف بعضها بالعمل.
وأما دلالتها فقد استشكل فيها في الرياض نظرا إلى أنها تدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة وهي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها أي المشتمل على التخليد في الحبس مع فرض عدم اتيانها عليه.
ويشهد به حسن ابن بكير بن أعين كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: " من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت بالسيف أخذت منها ما أخذت " قيل: فمن يضربهما وليس لها خصم؟ قال - عليه السلام -: " ذاك إلى الإمام - عليه السلام - إذا رفعا إليه " (1).
وفي خبر جميل قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: " الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: " رقبته " (2)، وفي خبره الآخر: " تضرب عنقه " أو قال: " تضرب رقبته " (3).
ومرسل ابن بكير عن رجل قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يأتي ذات محرم؟
قال - عليه السلام -: " يضرب بالسيف " قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك (4).
وخبر عامر بن السمط عن علي بن الحسين - عليهما السلام - في الرجل يقع على أخته؟
قال - عليه السلام -: " يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت " (5) ونحوها غيرها المنجبر ضعف بعضها بالعمل.
وأما دلالتها فقد استشكل فيها في الرياض نظرا إلى أنها تدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة وهي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها أي المشتمل على التخليد في الحبس مع فرض عدم اتيانها عليه.