____________________
سنة من مصره " (1)، ونحوه خبر عبد الله بن سنان (2) إلا أنه قال: الشيخ والشيخة.
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد " (3).
وخبر أبي العباس عنه - عليه السلام -: " رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجلد "، وذكروا أن عليا - عليه السلام - رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: " ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين: جلد ورجم في ذنب واحد " (4).
الثانية: ما يدل على الجمع بين الحدين: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (5).
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: " المحصن يجلد مائة ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة " الحديث (6).
وصحيح الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة - إلى أن قال: - إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم ترجمه " الحديث (7).
وفي المقام روايات أخر مشعرة إن لم تكن دالة بعدم وجوب الجلد، منها خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في امرأة ذات بعل زنت فحملت وقتلت
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد " (3).
وخبر أبي العباس عنه - عليه السلام -: " رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجلد "، وذكروا أن عليا - عليه السلام - رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: " ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين: جلد ورجم في ذنب واحد " (4).
الثانية: ما يدل على الجمع بين الحدين: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (5).
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: " المحصن يجلد مائة ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة " الحديث (6).
وصحيح الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة - إلى أن قال: - إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم ترجمه " الحديث (7).
وفي المقام روايات أخر مشعرة إن لم تكن دالة بعدم وجوب الجلد، منها خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في امرأة ذات بعل زنت فحملت وقتلت