____________________
محصن " (1).
وصحيح زرارة: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الرجل يغتصب المرأة نفسها؟ قال - عليه السلام -: " يقتل " (2) ونحوهما غيرهما.
هل يجلد الزاني في هذه الموارد ثم يقتل إن أتى بما يوجب الجلد كما عن جماعة منهم: الحلي والشهيدان في اللمعتين، أم يقتصر على القتل؟ كما نسب إلى المشهور.
وجه الأول: إنه مقتضى الجمع بين الأدلة الدالة على أن الزاني يحد وما دل على القتل في هذه الموارد، وأيد ذلك بخبر أبي بصير المتقدم بدعوى أنه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما، ومعلوم أنه لا رجم على كل زان فلو رجمناه خاصة لم نكن قد سويناه ببعض الزناة فيتعين أولا الجلد قضاء للتسوية ثم القتل بالسيف لزيادته عظما، وبأنه ربما يكون الزاني الشيخ المحصن الذي يجمع فيه بين الجلد والرجم إجماعا، فلو اقتصرنا على القتل لزوم كونه أحسن حالا منه إذا زنى بأجنبية مطاوعة.
ولكن يرد على الاستدلال: أن الظاهر من النصوص الواردة فيها كونها في مقام بيان تمام ما يجب فتدل على عدم لزوم الجلد، وأما خبر أبي بصير فقد مر ضعفه وتعين طرحه، وما ذكر أخيرا وجه استحساني لا يصلح للتأييد أيضا، فالأظهر هو الاقتصار على القتل.
نعم في الزنا بزوجة الأب دلت النصوص على الرجم وقد مرت، وفي الزنا بالمسلمة إذا كان الزاني ذميا يضرب حتى يموت، ولا بأس بالالتزام بهما في موردهما خاصة.
وصحيح زرارة: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الرجل يغتصب المرأة نفسها؟ قال - عليه السلام -: " يقتل " (2) ونحوهما غيرهما.
هل يجلد الزاني في هذه الموارد ثم يقتل إن أتى بما يوجب الجلد كما عن جماعة منهم: الحلي والشهيدان في اللمعتين، أم يقتصر على القتل؟ كما نسب إلى المشهور.
وجه الأول: إنه مقتضى الجمع بين الأدلة الدالة على أن الزاني يحد وما دل على القتل في هذه الموارد، وأيد ذلك بخبر أبي بصير المتقدم بدعوى أنه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما، ومعلوم أنه لا رجم على كل زان فلو رجمناه خاصة لم نكن قد سويناه ببعض الزناة فيتعين أولا الجلد قضاء للتسوية ثم القتل بالسيف لزيادته عظما، وبأنه ربما يكون الزاني الشيخ المحصن الذي يجمع فيه بين الجلد والرجم إجماعا، فلو اقتصرنا على القتل لزوم كونه أحسن حالا منه إذا زنى بأجنبية مطاوعة.
ولكن يرد على الاستدلال: أن الظاهر من النصوص الواردة فيها كونها في مقام بيان تمام ما يجب فتدل على عدم لزوم الجلد، وأما خبر أبي بصير فقد مر ضعفه وتعين طرحه، وما ذكر أخيرا وجه استحساني لا يصلح للتأييد أيضا، فالأظهر هو الاقتصار على القتل.
نعم في الزنا بزوجة الأب دلت النصوص على الرجم وقد مرت، وفي الزنا بالمسلمة إذا كان الزاني ذميا يضرب حتى يموت، ولا بأس بالالتزام بهما في موردهما خاصة.