____________________
ولكنه يندفع بأنه لو تم ما أفاده في النصوص كفى للحكم بالقتل النبوي (1) المنجبر بالاجماعات المحكية: من أتى ذات محرم فاقتلوه، مع أنه في أحد أخبار جميل يضرب بالسيف رقبته وفي آخر يضرب عنقه وكلاهما ظاهران في القتل، وبذلك يظهر دلالة الحسن عليه وأن المراد من الضربة فيه ذلك.
وأما خبر التخليد في السجن فلضعف سنده وعدم عمل الأصحاب به لا يصلح للمقاومة لما تقدم، وكذا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا زنا الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا " (2)، والأحوط أن يقتل بضربة بالسيف في عنقه.
وقد وقع الخلاف في أنه هل تلحق المحرمات رضاعا بالمحرمات النسبية، فعن المبسوط والخلاف والجامع: الالحاق، وهو صريح الماتن هنا قال (أو رضاعا) وعن المختلف وبني إدريس وزهرة وحمزة: عدم الالحاق.
وأيضا وقع الخلاف في إلحاق المحرمات السببية كأم الزوجة وبنتها بهن وعدمه، قال في الرياض: ألحق الشيخ والحلبي والقاضي والحلي وبنو زهرة وحمزة وجماعة من المتأخرين: امرأة الأب، وهو مختار الماتن، قال: (أو بامرأة الأب).
أقول: قد يتوهم أن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الالحاق في الموردين فإن المحرم من يحرم نكاحها مؤبدا بنسب أو بسبب أو رضاع، ولكن المنساق إلى الذهن ممن أخذ في النصوص وهو ذات محرم من تكون محرمة بقول مطلق وفي نفسها، فلا تشمل من صارت محرمة بالمصاهرة أو الرضاع وما شاكل.
قال في المسالك: والمتبادر من ذات المحرم النسبية، وكذا كلام غيره، ومع التنزل
وأما خبر التخليد في السجن فلضعف سنده وعدم عمل الأصحاب به لا يصلح للمقاومة لما تقدم، وكذا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا زنا الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا " (2)، والأحوط أن يقتل بضربة بالسيف في عنقه.
وقد وقع الخلاف في أنه هل تلحق المحرمات رضاعا بالمحرمات النسبية، فعن المبسوط والخلاف والجامع: الالحاق، وهو صريح الماتن هنا قال (أو رضاعا) وعن المختلف وبني إدريس وزهرة وحمزة: عدم الالحاق.
وأيضا وقع الخلاف في إلحاق المحرمات السببية كأم الزوجة وبنتها بهن وعدمه، قال في الرياض: ألحق الشيخ والحلبي والقاضي والحلي وبنو زهرة وحمزة وجماعة من المتأخرين: امرأة الأب، وهو مختار الماتن، قال: (أو بامرأة الأب).
أقول: قد يتوهم أن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الالحاق في الموردين فإن المحرم من يحرم نكاحها مؤبدا بنسب أو بسبب أو رضاع، ولكن المنساق إلى الذهن ممن أخذ في النصوص وهو ذات محرم من تكون محرمة بقول مطلق وفي نفسها، فلا تشمل من صارت محرمة بالمصاهرة أو الرضاع وما شاكل.
قال في المسالك: والمتبادر من ذات المحرم النسبية، وكذا كلام غيره، ومع التنزل