____________________
كذلك ذكره في الرياض.
ويرد عليه: ما تقدم منا في كتاب الشهادات من أنه لا دليل على اعتبار السماع أو المعاينة في الشهادة وإنما المعتبر هو العلم خاصة.
وقد يستدل له: بخبري أبي بصير المتضمنين لقوله - عليه السلام -: " حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج " (1) وقريب منهما غيرهما، ولكن بواسطة ما دل على اعتبار العلم في الشهادة وبقية نصوص الباب المتضمنة لأنه لا يرجم إلا إذا شهد عليه أربعة شهداء بالايلاج والادخال بلا اعتبار شئ آخر، وكون الرؤية طريقا إلى العلم بالمشهود به، يمكن أن يقال: إن الرؤية المأخوذة في الموضوع إنما هي لأجل طريقيتها إلى ثبوت المشهود به الذي يكون من المبصرات لا لخصوصية فيها، وعليه فسبيل الخبرين سبيل ما دل على اعتبار العلم في الشهادة ولا يدلان على اعتبار شئ زائدا عليه، ويترتب على هذا قيام الأمارات الأخر مقامها، وكذا العلم الحاصل من طريق آخر، وإن أبيت عن ذلك فالمتعين تخصيصهما بموردهما وهو الرجم ولا دليل على اعتبار الرؤية والمشاهدة في ثبوت الجلد، وإطلاق سائر الأدلة والأصل يدلان على عدم الاعتبار، والاجماع المركب التعبدي غير ثابت سيما وأن جماعة اعتبروا المشاهدة لبنائهم على اعتبارها في الشهادات مطلقا، فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار المشاهدة في ثبوت الجلد.
وأما الرابع فالنصوص المتقدمة المصرحة بالشهادة بالايلاج والاخراج والجماع وإن كانت مشعرة باعتبار الصراحة، ولكن الظاهر كفاية الظهور العرفي فإنه إذا كان لكلامه ظهور في الايلاج، كان ذلك شهادة به ويشمله إطلاق الأدلة المتقدمة.
ويرد عليه: ما تقدم منا في كتاب الشهادات من أنه لا دليل على اعتبار السماع أو المعاينة في الشهادة وإنما المعتبر هو العلم خاصة.
وقد يستدل له: بخبري أبي بصير المتضمنين لقوله - عليه السلام -: " حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج " (1) وقريب منهما غيرهما، ولكن بواسطة ما دل على اعتبار العلم في الشهادة وبقية نصوص الباب المتضمنة لأنه لا يرجم إلا إذا شهد عليه أربعة شهداء بالايلاج والادخال بلا اعتبار شئ آخر، وكون الرؤية طريقا إلى العلم بالمشهود به، يمكن أن يقال: إن الرؤية المأخوذة في الموضوع إنما هي لأجل طريقيتها إلى ثبوت المشهود به الذي يكون من المبصرات لا لخصوصية فيها، وعليه فسبيل الخبرين سبيل ما دل على اعتبار العلم في الشهادة ولا يدلان على اعتبار شئ زائدا عليه، ويترتب على هذا قيام الأمارات الأخر مقامها، وكذا العلم الحاصل من طريق آخر، وإن أبيت عن ذلك فالمتعين تخصيصهما بموردهما وهو الرجم ولا دليل على اعتبار الرؤية والمشاهدة في ثبوت الجلد، وإطلاق سائر الأدلة والأصل يدلان على عدم الاعتبار، والاجماع المركب التعبدي غير ثابت سيما وأن جماعة اعتبروا المشاهدة لبنائهم على اعتبارها في الشهادات مطلقا، فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار المشاهدة في ثبوت الجلد.
وأما الرابع فالنصوص المتقدمة المصرحة بالشهادة بالايلاج والاخراج والجماع وإن كانت مشعرة باعتبار الصراحة، ولكن الظاهر كفاية الظهور العرفي فإنه إذا كان لكلامه ظهور في الايلاج، كان ذلك شهادة به ويشمله إطلاق الأدلة المتقدمة.