____________________
ولدها " تجلد مائة جلدة لقتلها وترجم لأنها محصنة "، فإنها ظاهرة في أن على المحصنة الرجم خاصة (1).
ومنها صحيح البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة " (2)، فإن التفصيل قاطع للشركة.
وحيث إن الجمع بين المتعارضين لا يمكن فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الطائفة الثانية لموافقتها لفتوى أكثر الأصحاب بل جلهم وهي أول المرجحات، فالأظهر هو الجمع بين الحدين.
2 - إذا زنى المحصن البالغ بالصغيرة غير البالغة تسع سنين أو بالمجنونة فعليه الحد خاصة لا الرجم كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن سعيد كما حكى، وعن الروضة دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني.
واستدل له: بنقص اللذة في الصغيرة، وفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما سيأتي، والأصل ونقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لم يحد قاذفهما، ولكن الجميع كم ترى لا تصلح مقيدة لاطلاق ما دل على رجم المحصن، وما دل على أن البالغ إذا زنى بالصبية أو المجنونة عليه الحد الظاهر في الحد الكامل.
ففي موثق ابن بكير عن أبي مريم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال - عليه السلام -: " يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد " قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال
ومنها صحيح البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة " (2)، فإن التفصيل قاطع للشركة.
وحيث إن الجمع بين المتعارضين لا يمكن فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الطائفة الثانية لموافقتها لفتوى أكثر الأصحاب بل جلهم وهي أول المرجحات، فالأظهر هو الجمع بين الحدين.
2 - إذا زنى المحصن البالغ بالصغيرة غير البالغة تسع سنين أو بالمجنونة فعليه الحد خاصة لا الرجم كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن سعيد كما حكى، وعن الروضة دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني.
واستدل له: بنقص اللذة في الصغيرة، وفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما سيأتي، والأصل ونقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لم يحد قاذفهما، ولكن الجميع كم ترى لا تصلح مقيدة لاطلاق ما دل على رجم المحصن، وما دل على أن البالغ إذا زنى بالصبية أو المجنونة عليه الحد الظاهر في الحد الكامل.
ففي موثق ابن بكير عن أبي مريم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال - عليه السلام -: " يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد " قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال