____________________
بسم الله الرحمن الرحيم: (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون) فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (1).
وعن بعض الفقهاء أن الاسلام يجب ما قبله فيسقط الحد أيضا، وأما الخبر فالمراد منه ما لو أسلم حين إرادة إقامة الحد وظاهر ذلك سيما مع تعليل الإمام - عليه السلام - أن الاسلام كان لإرادة التخلص ولا يشمل ما لو كان أسلم حقيقة، وقواه في الجواهر.
ويؤيده: إن جواب الإمام - عليه السلام - لا إطلاق له، بل إنما كتب في تلك الواقعة الخاصة يضرب حتى يموت، وعلى ذلك فلا يشمل الخبر الاسلام الحقيقي وحديث الجب (2) حديث مشهور معمول به بين الأصحاب ولا يعارضه إطلاق الموثق لحكومته عليه.
وما في الرياض من قياس اسلام الكافر بتوبة الفاسق، قياس مع الفارق لورود النص الخاص (3) في التوبة دون الاسلام.
ثم إن الخبرين في الذمي ولكن ظاهر جمع من الأصحاب وصريح آخرين مساواة غيره من أقسام الكفار معه، ولعله للأولوية، أو لأن الكفر ملة واحدة.
وأما الثاني: وهو قتل من أكرهها عليه، فيشهد له: صحيح العجلي عن أبي جعفر - عليه السلام - عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال - عليه السلام -: " يقتل محصنا كان أو غير
وعن بعض الفقهاء أن الاسلام يجب ما قبله فيسقط الحد أيضا، وأما الخبر فالمراد منه ما لو أسلم حين إرادة إقامة الحد وظاهر ذلك سيما مع تعليل الإمام - عليه السلام - أن الاسلام كان لإرادة التخلص ولا يشمل ما لو كان أسلم حقيقة، وقواه في الجواهر.
ويؤيده: إن جواب الإمام - عليه السلام - لا إطلاق له، بل إنما كتب في تلك الواقعة الخاصة يضرب حتى يموت، وعلى ذلك فلا يشمل الخبر الاسلام الحقيقي وحديث الجب (2) حديث مشهور معمول به بين الأصحاب ولا يعارضه إطلاق الموثق لحكومته عليه.
وما في الرياض من قياس اسلام الكافر بتوبة الفاسق، قياس مع الفارق لورود النص الخاص (3) في التوبة دون الاسلام.
ثم إن الخبرين في الذمي ولكن ظاهر جمع من الأصحاب وصريح آخرين مساواة غيره من أقسام الكفار معه، ولعله للأولوية، أو لأن الكفر ملة واحدة.
وأما الثاني: وهو قتل من أكرهها عليه، فيشهد له: صحيح العجلي عن أبي جعفر - عليه السلام - عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال - عليه السلام -: " يقتل محصنا كان أو غير