____________________
الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة: أن يدرأ عنه الرجم يضرب حد الزاني، وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن فقال - عليه السلام -: عليه الحد ويدرأ عنه الرجم " (1) ونحوهما غيرهما وبهما يظهر أن الميزان كونها معه بحيث يصل إليها فلا يكفي مجرد كونهما في بلد واحد.
وهل فرق بين الحيض والغيبة كما هو المنسوب إلى الأصحاب أم لا؟ الظاهر ذلك لأنه يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض بخلاف الغيبة سيما على المختار من جواز الوطء دبرا على كراهية، ثم إن الميزان في الغيبة هو العرف، وفي خبري عمر بن يزيد ومحمد بن الحسين تحديد ذلك بمسافة القصر (2)، لكن في الشرائع والجواهر وغيرهما: إنهما مهجوران لا يصلحان لأن يستند إليهما في الحكم.
4 - احصان المرأة كاحصان الرجل بلا خلاف وعن الغنية دعوى الاجماع عليه، والمراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها.
روى الحذاء في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة " الحديث (3).
5 - لو طلق الرجل المرأة بالطلاق البائن يخرج كل منهما به عن الاحصان (و)
وهل فرق بين الحيض والغيبة كما هو المنسوب إلى الأصحاب أم لا؟ الظاهر ذلك لأنه يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض بخلاف الغيبة سيما على المختار من جواز الوطء دبرا على كراهية، ثم إن الميزان في الغيبة هو العرف، وفي خبري عمر بن يزيد ومحمد بن الحسين تحديد ذلك بمسافة القصر (2)، لكن في الشرائع والجواهر وغيرهما: إنهما مهجوران لا يصلحان لأن يستند إليهما في الحكم.
4 - احصان المرأة كاحصان الرجل بلا خلاف وعن الغنية دعوى الاجماع عليه، والمراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها.
روى الحذاء في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة " الحديث (3).
5 - لو طلق الرجل المرأة بالطلاق البائن يخرج كل منهما به عن الاحصان (و)