____________________
واحدة ولم يقل به أحد من الطائفة.
وعليه فلا يمكن الأخذ بقاعدة التعدد فلا بد من البناء على المنع من التعدد مطلقا أو التفصيل بين كون المزني بها واحدة أو متعددة كما عن الإسكافي والصدوق، ولثاني غير ممكن لعدم الدليل عليه، فيتعين الأول.
وفيه: إنه لو سلم أن مقتضى القاعدة هو التعدد فنفس تلك القاعدة دليل على التفصيل بضميمة الاجماع فإنه إنما يوجب التقييد بالنسبة إلى المقدار المتيقن فيبقى الزائد تحت القاعدة، فالعمد في وجه عدم التعدد ما ذكرناه.
هذا كله فيما تقتضيه القاعدة، وفي المقام رواية خاصة دالة على التفصيل وهي رواية أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟
فقال - عليه السلام -:
" إن كان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا " (1).
وأورد عليها في المسالك: بأن في طريقها ضعفا، مع أنها غير حاصرة لأقسام المسألة، والظاهر أن نظره الشريف في التضعيف إلى وجود علي بن أبي حمزة في الطريق والمراد به البطائني، وقد ضعفه جماعة بل هو المشهور بين الأصحاب وإن وثقه جمع من الأواخر، إلا أنه بضميمة اعراض الأصحاب عنها في المقام سيما وأن الحكم حكم يدرأ بالشبهة يكفي في طرح الخبر، ومعه لا يهم البحث في كونها حاصرة أو غير حاصرة.
وما ذكرناه تبعا للمشهور من عدم التعدد إنما هو مع عدم اختلاف حكم الزنا، وإلا فلو اقتضى حدودا مختلفة كان زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا،
وعليه فلا يمكن الأخذ بقاعدة التعدد فلا بد من البناء على المنع من التعدد مطلقا أو التفصيل بين كون المزني بها واحدة أو متعددة كما عن الإسكافي والصدوق، ولثاني غير ممكن لعدم الدليل عليه، فيتعين الأول.
وفيه: إنه لو سلم أن مقتضى القاعدة هو التعدد فنفس تلك القاعدة دليل على التفصيل بضميمة الاجماع فإنه إنما يوجب التقييد بالنسبة إلى المقدار المتيقن فيبقى الزائد تحت القاعدة، فالعمد في وجه عدم التعدد ما ذكرناه.
هذا كله فيما تقتضيه القاعدة، وفي المقام رواية خاصة دالة على التفصيل وهي رواية أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟
فقال - عليه السلام -:
" إن كان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا " (1).
وأورد عليها في المسالك: بأن في طريقها ضعفا، مع أنها غير حاصرة لأقسام المسألة، والظاهر أن نظره الشريف في التضعيف إلى وجود علي بن أبي حمزة في الطريق والمراد به البطائني، وقد ضعفه جماعة بل هو المشهور بين الأصحاب وإن وثقه جمع من الأواخر، إلا أنه بضميمة اعراض الأصحاب عنها في المقام سيما وأن الحكم حكم يدرأ بالشبهة يكفي في طرح الخبر، ومعه لا يهم البحث في كونها حاصرة أو غير حاصرة.
وما ذكرناه تبعا للمشهور من عدم التعدد إنما هو مع عدم اختلاف حكم الزنا، وإلا فلو اقتضى حدودا مختلفة كان زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا،