____________________
ونحوها غيرها. ولا يهمنا البحث في أن الاحصان يثبت بالأمة أم لا.
وهل يعتبر الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا لتحقق الاحصان كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والاصباح والغنية مدعيا عليه الاجماع وجمع من المتأخرين، أم لا يعتبر؟ كما هو مقتضى إطلاق كلمات كثير من القدماء وإن حملها سيد الرياض على الغالب، وجهان أظهر هما الأول، لصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال - عليه السلام -: " لا ولا بالأمة " (1) ونحوه غيره.
وهل يعتبر الدخول في القبل أم يكفي الدخول في الدبر؟ ذهب إليه سيد الرياض إلى الأول قائلا: إنه صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحوه عبارة المتن، واستدل له بصحيح محمد بعد حمله على الغالب.
ويرد عليه: ما تكرر منا من أن الغلبة لا تصلح لتقييد الاطلاق ومقتضى إطلاق الدخول الشمول للوطء دبرا كسائر الأحكام المعلقة على الدخول.
ثم إنه لا خلاف في اعتبار التمكن من الوطء على وجه يغدو عليه ويروح إذا شاء في تحقق الاحصان كما مر، فمن له زوجة غائبة في بلد آخر إذا زنى لا يكون محصنا كما صرح به في جملة من النصوص.
في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة مع الرجل " (2).
وحسن الحذاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في
وهل يعتبر الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا لتحقق الاحصان كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والاصباح والغنية مدعيا عليه الاجماع وجمع من المتأخرين، أم لا يعتبر؟ كما هو مقتضى إطلاق كلمات كثير من القدماء وإن حملها سيد الرياض على الغالب، وجهان أظهر هما الأول، لصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال - عليه السلام -: " لا ولا بالأمة " (1) ونحوه غيره.
وهل يعتبر الدخول في القبل أم يكفي الدخول في الدبر؟ ذهب إليه سيد الرياض إلى الأول قائلا: إنه صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحوه عبارة المتن، واستدل له بصحيح محمد بعد حمله على الغالب.
ويرد عليه: ما تكرر منا من أن الغلبة لا تصلح لتقييد الاطلاق ومقتضى إطلاق الدخول الشمول للوطء دبرا كسائر الأحكام المعلقة على الدخول.
ثم إنه لا خلاف في اعتبار التمكن من الوطء على وجه يغدو عليه ويروح إذا شاء في تحقق الاحصان كما مر، فمن له زوجة غائبة في بلد آخر إذا زنى لا يكون محصنا كما صرح به في جملة من النصوص.
في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة مع الرجل " (2).
وحسن الحذاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في