____________________
هو المشهور هو المنصور.
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لا يقبل) شهادة (رجل واحد مع النساء وإن كثرن) كست نساء أو أكثر، ولا شهادة النساء منفردات عن الرجال كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف يعتد به، لما دل (1) على عدم قبول شهادتهن في الحدود المقيد إطلاقه بما مر، ولمفهوم صحيح محمد بن الفضيل المتقدم، وأما عدم ثبوت الرجم بهما فالنصوص المتقدمة شاهدة به مضافا إلى ذلك.
(ولو شهد أقل من أربعة) ومن في حكمهم لم يثبت الحد و (حدوا للفرية) إجماعا للآية الكريمة (2) المتقدمة، ولتسميتهم الله تعالى كاذبين.
قال سبحانه. (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) (3) وللأخبار (4) الكثيرة الآتي طرف منها.
بل لو أقام الشهادة بعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا حدوا للقذف ولا ينتظر اتمام البينة بلا خلاف محقق أجده فيه إلا ما يحكى عن جابر بن سعيد وهو شاذ كذا في الجواهر.
ويشهد به: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا؟ فقال - عليه السلام -: " وأين الرابع؟ " قالوا: الآن يجئ، فقال علي - عليه السلام -: " حدوهم فليس في الحدود نظر ساعدة " (5).
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لا يقبل) شهادة (رجل واحد مع النساء وإن كثرن) كست نساء أو أكثر، ولا شهادة النساء منفردات عن الرجال كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف يعتد به، لما دل (1) على عدم قبول شهادتهن في الحدود المقيد إطلاقه بما مر، ولمفهوم صحيح محمد بن الفضيل المتقدم، وأما عدم ثبوت الرجم بهما فالنصوص المتقدمة شاهدة به مضافا إلى ذلك.
(ولو شهد أقل من أربعة) ومن في حكمهم لم يثبت الحد و (حدوا للفرية) إجماعا للآية الكريمة (2) المتقدمة، ولتسميتهم الله تعالى كاذبين.
قال سبحانه. (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) (3) وللأخبار (4) الكثيرة الآتي طرف منها.
بل لو أقام الشهادة بعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا حدوا للقذف ولا ينتظر اتمام البينة بلا خلاف محقق أجده فيه إلا ما يحكى عن جابر بن سعيد وهو شاذ كذا في الجواهر.
ويشهد به: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا؟ فقال - عليه السلام -: " وأين الرابع؟ " قالوا: الآن يجئ، فقال علي - عليه السلام -: " حدوهم فليس في الحدود نظر ساعدة " (5).