____________________
وقال في المسالك: وليس على ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء دليل صالح فإن جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى عدم وجوب شئ بهذه البينة لذلك وهو الوجه.
وعن الشيخ في الخلاف: ثبوت الرجم بها أيضا.
والأول أظهر لموثق الحلبي كالصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: إنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليهم الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربعة نسوة، فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني (1).
واستدل للثاني: بصحيح محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في حديث: " وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم " (2)، إذ ليس في ذكر الزنا مع الرجم فائدة إلا بيان عدم ثبوت الجلد أيضا، المؤيد بعموم ما دل على قبول شهادتهن في الحدود.
ولكن الصحيح وإن كان في نفسه ظاهرا في ذلك لما ذكر ولاطلاق قوله لا تجوز في الزنا، إلا أن الجمع ينه وبين الموثق يقتضي تقييد إطلاقه به.
وحمل قوله في الزنا والرجم على إرادة الزنا المترتب عليه جميع أحكامه منها الرجم فيكون قوله والرجم تفسيرا للزنا، وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فالموثق يقدم للشهرة، وأما عموم ما دل على عدم قبول شهادتهن في الحدود، فيخصص بالموثق ومعه لا يصلح للتأييد.
وأما ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده والنصوص المتقدمة تدل على خلافه، فما
وعن الشيخ في الخلاف: ثبوت الرجم بها أيضا.
والأول أظهر لموثق الحلبي كالصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: إنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليهم الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربعة نسوة، فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني (1).
واستدل للثاني: بصحيح محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في حديث: " وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم " (2)، إذ ليس في ذكر الزنا مع الرجم فائدة إلا بيان عدم ثبوت الجلد أيضا، المؤيد بعموم ما دل على قبول شهادتهن في الحدود.
ولكن الصحيح وإن كان في نفسه ظاهرا في ذلك لما ذكر ولاطلاق قوله لا تجوز في الزنا، إلا أن الجمع ينه وبين الموثق يقتضي تقييد إطلاقه به.
وحمل قوله في الزنا والرجم على إرادة الزنا المترتب عليه جميع أحكامه منها الرجم فيكون قوله والرجم تفسيرا للزنا، وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فالموثق يقدم للشهرة، وأما عموم ما دل على عدم قبول شهادتهن في الحدود، فيخصص بالموثق ومعه لا يصلح للتأييد.
وأما ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده والنصوص المتقدمة تدل على خلافه، فما