____________________
شهود إذ ليس المراد بهم ما يعم النساء فإن ما يحتمل إنما هو ثبوته بثلاثة رجال وامرأتين.
ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم " الحديث (1) وبأن الحصر في الأول منصوص في الكتاب، وبالأصل.
ولكن نصوص عدم قبول شهادتهن في الحدود مطلقة يقيد إطلاقها بما مر من النصوص، والأخبار الحاصرة لو تمت دلالتها غايتها الاطلاق، والمقيد مقدم على المطلق، والصحيح قاصر عن المعارضة للنصوص المتقدمة الموافقة لفتوى جل الأصحاب التي هي أول المرجحات، وليس في الكتاب ما يدل على الحصر، هكذا أجيب عن الاستدلال بالآية.
ويمكن أن يقال: إن قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (2) يدل على ذلك، فإنه يدل بالاطلاق على وجوب حد القذف وإن أتى بثلاثة رجال وامرأتين، فالحق في الجواب أن إطلاقه أيضا يقيد بالنصوص المتقدمة.
فالأظهر أنه يثبت بها أيضا، فما عن المختلف من التوقف ضعيف.
(ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم) كما عن الشيخ في النهاية والإسكافي والحلي والمصنف هنا وفي التحرير والقواعد والشهيدين في اللمعتين وعن العلامة المجلسي: إنه المشهور بين الأصحاب، وعن الصدوقين والقاضي والحلبي والمصنف في المختلف: عدم ثبوت الجلد.
ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم " الحديث (1) وبأن الحصر في الأول منصوص في الكتاب، وبالأصل.
ولكن نصوص عدم قبول شهادتهن في الحدود مطلقة يقيد إطلاقها بما مر من النصوص، والأخبار الحاصرة لو تمت دلالتها غايتها الاطلاق، والمقيد مقدم على المطلق، والصحيح قاصر عن المعارضة للنصوص المتقدمة الموافقة لفتوى جل الأصحاب التي هي أول المرجحات، وليس في الكتاب ما يدل على الحصر، هكذا أجيب عن الاستدلال بالآية.
ويمكن أن يقال: إن قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (2) يدل على ذلك، فإنه يدل بالاطلاق على وجوب حد القذف وإن أتى بثلاثة رجال وامرأتين، فالحق في الجواب أن إطلاقه أيضا يقيد بالنصوص المتقدمة.
فالأظهر أنه يثبت بها أيضا، فما عن المختلف من التوقف ضعيف.
(ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم) كما عن الشيخ في النهاية والإسكافي والحلي والمصنف هنا وفي التحرير والقواعد والشهيدين في اللمعتين وعن العلامة المجلسي: إنه المشهور بين الأصحاب، وعن الصدوقين والقاضي والحلبي والمصنف في المختلف: عدم ثبوت الجلد.