____________________
المسالك، وأخرى بأنه يعارضه خبر أنس، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسمه، فحضرت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في حد الله، قال:
" أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم، قال: " فإن الله غفر لك ذنبك "، أو قال:
" حدك " (1)، وثالثة: بأن الحد يشمل الرجم والقتل بالسيف والاحراق بالنار ورمي الجدار عليه وما شاكل فهو مجمل.
ولكن السند صحيح على الأصح، لأن المراد بمحمد بن قيس فيه الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه وغيرها، وما عن الأردبيلي من تضعيفه لوجود سهل في طريقه، يدفعه ما مر غير مرة أن سهلا ثقة على الأظهر.
وخبر أنس ضعيف السند وليس من طرقنا بل هو من طرق العامة مع أنه يحتمل صدور التوبة منه، والأخير اجتهاد في مقابل النص.
وبه يظهر ما في المسالك، قال: ويشكل الخبر أيضا باستلزامه أنه لو نهى فيما دون الحدود المعلومة قبل منه وليس هذا حكم الحد ولا التعزير، وأيضا فإنه من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربعا، ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين، ومنها ما يكفي فيه المرة فلا يتم إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الاقرار دون الأربع وبلوغ الثمانين بدون الاقرار مرتين واشتراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية رأسا، انتهى.
إذ ذلك كله اجتهاد في مقابل النص الصحيح المعمول به عند جمع من الأصحاب.
وأما ما عن الحلي فقد استدل له: بأنه لا حد دون الثمانين، وبما عن المقنع: قضى
" أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم، قال: " فإن الله غفر لك ذنبك "، أو قال:
" حدك " (1)، وثالثة: بأن الحد يشمل الرجم والقتل بالسيف والاحراق بالنار ورمي الجدار عليه وما شاكل فهو مجمل.
ولكن السند صحيح على الأصح، لأن المراد بمحمد بن قيس فيه الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه وغيرها، وما عن الأردبيلي من تضعيفه لوجود سهل في طريقه، يدفعه ما مر غير مرة أن سهلا ثقة على الأظهر.
وخبر أنس ضعيف السند وليس من طرقنا بل هو من طرق العامة مع أنه يحتمل صدور التوبة منه، والأخير اجتهاد في مقابل النص.
وبه يظهر ما في المسالك، قال: ويشكل الخبر أيضا باستلزامه أنه لو نهى فيما دون الحدود المعلومة قبل منه وليس هذا حكم الحد ولا التعزير، وأيضا فإنه من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربعا، ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين، ومنها ما يكفي فيه المرة فلا يتم إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الاقرار دون الأربع وبلوغ الثمانين بدون الاقرار مرتين واشتراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية رأسا، انتهى.
إذ ذلك كله اجتهاد في مقابل النص الصحيح المعمول به عند جمع من الأصحاب.
وأما ما عن الحلي فقد استدل له: بأنه لا حد دون الثمانين، وبما عن المقنع: قضى