____________________
وعن المقنعة والنهاية: إطلاق عدم القبول، وقد حمل كلامهما المصنف - ره - على ما لا يحتمل الشبهة، قال: فلا منازعة هنا في الحقيقة.
ويشهد للمشهور مضافا إلى ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات: ما دل (1) من النصوص على أن من دخل في الاسلام وزنى يسقط عنه الحد ما دام لم يثبت علمه بحرمة الزنا في الاسلام.
وأما النصوص (2) الدالة على أنه إن تزوجت ذات البعل أو ذات عدة ودخل بها حدت ولا يقبل منها دعوى الجهالة، فهي وإن كانت تدل على أن من تزوج المعتدة أو دخل بها يحد وكذا المرأة وكذلك يجري عليهما الحد إن ادعيا الجهالة غير المحتملة في حقهما، وبه يظهر الحال في كل جهالة لا تحتمل، ولكن ما فيها من التعليل يدل على الاختصاص بتلك الجهالة وعدم الشمول للجهالة المحتملة.
لاحظ قوله في خبر الحذاء عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال - عليه السلام -: " أليس هي في دار الهجرة "، قلت: بلى، قال - عليه السلام -: " ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: - ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر وجهلت أن الذي فعلت حراما ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود " (3).
وقوله في صحيح الكناسي، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ فقال - عليه السلام -: " ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو
ويشهد للمشهور مضافا إلى ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات: ما دل (1) من النصوص على أن من دخل في الاسلام وزنى يسقط عنه الحد ما دام لم يثبت علمه بحرمة الزنا في الاسلام.
وأما النصوص (2) الدالة على أنه إن تزوجت ذات البعل أو ذات عدة ودخل بها حدت ولا يقبل منها دعوى الجهالة، فهي وإن كانت تدل على أن من تزوج المعتدة أو دخل بها يحد وكذا المرأة وكذلك يجري عليهما الحد إن ادعيا الجهالة غير المحتملة في حقهما، وبه يظهر الحال في كل جهالة لا تحتمل، ولكن ما فيها من التعليل يدل على الاختصاص بتلك الجهالة وعدم الشمول للجهالة المحتملة.
لاحظ قوله في خبر الحذاء عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال - عليه السلام -: " أليس هي في دار الهجرة "، قلت: بلى، قال - عليه السلام -: " ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال: - ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر وجهلت أن الذي فعلت حراما ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود " (3).
وقوله في صحيح الكناسي، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ فقال - عليه السلام -: " ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو