____________________
(أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين) ثبوته بالأولى مجمع عليه والكتاب (1) والسنة المستفيضة (2) شاهدان به.
وأما ثبوته بالثانية فهو الأشهر بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر كما في الرياض ونفى عنه الخلاف بعضهم وادعى الآخر عليه الاجماع.
ويشهد به: نصوص كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان " الحديث (3).
وحسن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " قال علي - عليه السلام -: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان، فلا يجوز الرجم " (4).
وخبر زيد الشحام: سألته عن شهادة النساء؟ قال: " لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربعة نسوة فلا تجوز في الرجم " (5) ونحوها غيرها.
وعن العماني والمفيد وسلار: عدم ثبوته بها، لما دل من النصوص المتقدمة على عدم قبول شهادتهن في الحدود، وللنصوص (6) الحاصرة لقبول الشهادة في الزنا بأربعة
وأما ثبوته بالثانية فهو الأشهر بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر كما في الرياض ونفى عنه الخلاف بعضهم وادعى الآخر عليه الاجماع.
ويشهد به: نصوص كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان " الحديث (3).
وحسن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " قال علي - عليه السلام -: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان، فلا يجوز الرجم " (4).
وخبر زيد الشحام: سألته عن شهادة النساء؟ قال: " لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربعة نسوة فلا تجوز في الرجم " (5) ونحوها غيرها.
وعن العماني والمفيد وسلار: عدم ثبوته بها، لما دل من النصوص المتقدمة على عدم قبول شهادتهن في الحدود، وللنصوص (6) الحاصرة لقبول الشهادة في الزنا بأربعة