____________________
وخبر عباد البصري عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن يأتي بالرابع؟ قال - عليه السلام -: " يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم " (1)، المنجبر ضعفهما لو كان بالعمل والاستناد.
وهل تقبل الشهادة إذا تكاملت الشهود بأن حضر الرابع بعد الحد وشهد؟
الظاهر ذلك كما عن الشيخ وغيره لاطلاق الأدلة، وعدم الدليل على اعتبار حضور الجميع قبل الشهادة للإقامة بحيث لا يكفي لو تفرقوا في الحضور وإن اجتمعوا في الإقامة كما عن المصنف - ره - في القواعد وولده في الشرح، وأما ما ذكروه من اعتبار ايقاع الشهادة في مجلس واحد فإن كان إجماعيا كما هو ظاهر المسالك، وعن ظاهر المختلف، وإلا فالأظهر عدم اعتباره أيضا، والظاهر عدم الاجماع.
قال الشيخ في الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس وشهادتهم مفترقين أحوط، انتهى.
ولا فرق في ثبوت الحد على الشهود بين ما إذا لم يحضر بعضهم مجلس الشهادة أو حضر ولم يشهد، لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج " - وقال -: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد " (2).
فما عن المصنف - ره - في المختلف من عدم ثبوت حد القذف في الثاني، غريب وأغرب منه ما استدل به لذلك من الوجوه الاعتبارية.
وهل تقبل الشهادة إذا تكاملت الشهود بأن حضر الرابع بعد الحد وشهد؟
الظاهر ذلك كما عن الشيخ وغيره لاطلاق الأدلة، وعدم الدليل على اعتبار حضور الجميع قبل الشهادة للإقامة بحيث لا يكفي لو تفرقوا في الحضور وإن اجتمعوا في الإقامة كما عن المصنف - ره - في القواعد وولده في الشرح، وأما ما ذكروه من اعتبار ايقاع الشهادة في مجلس واحد فإن كان إجماعيا كما هو ظاهر المسالك، وعن ظاهر المختلف، وإلا فالأظهر عدم اعتباره أيضا، والظاهر عدم الاجماع.
قال الشيخ في الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس وشهادتهم مفترقين أحوط، انتهى.
ولا فرق في ثبوت الحد على الشهود بين ما إذا لم يحضر بعضهم مجلس الشهادة أو حضر ولم يشهد، لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج " - وقال -: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد " (2).
فما عن المصنف - ره - في المختلف من عدم ثبوت حد القذف في الثاني، غريب وأغرب منه ما استدل به لذلك من الوجوه الاعتبارية.