____________________
انتهى.
وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان وقريب منه كلمات غيره.
(و) كذا يعتبر فيها ذكر (المشاهدة عيانا) للولوج في الفرج (كالميل في المكحلة) لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج " (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " (2).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام -: " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة " (3) ونحوها غيرها، هكذا استدلوا في المقام.
والحق في المقام أن يقال: إن في المقام أمورا:
1 - إنه هل يتوقف ثبوت الحد على كون الشهادة بخصوص الادخال والاخراج أم تكفي الشهادة بالمقدمات كالجلوس منها مجلس الرجل من امرأته.
2 - هل يعتبر العلم بذلك أم يكفي الظن مثلا.
3 - هل يعتبر زائدا على العلم الشهادة بالرؤية فلو علموا بذلك من غير ناحية الرؤية لا يكفي أم لا يعتبر ذلك.
4 - هل يعتبر كون الشهادة نصا أم يكفي الظهور العرفي وقد وقع الكلام بينهم في
وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان وقريب منه كلمات غيره.
(و) كذا يعتبر فيها ذكر (المشاهدة عيانا) للولوج في الفرج (كالميل في المكحلة) لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج " (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج " (2).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام -: " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة " (3) ونحوها غيرها، هكذا استدلوا في المقام.
والحق في المقام أن يقال: إن في المقام أمورا:
1 - إنه هل يتوقف ثبوت الحد على كون الشهادة بخصوص الادخال والاخراج أم تكفي الشهادة بالمقدمات كالجلوس منها مجلس الرجل من امرأته.
2 - هل يعتبر العلم بذلك أم يكفي الظن مثلا.
3 - هل يعتبر زائدا على العلم الشهادة بالرؤية فلو علموا بذلك من غير ناحية الرؤية لا يكفي أم لا يعتبر ذلك.
4 - هل يعتبر كون الشهادة نصا أم يكفي الظهور العرفي وقد وقع الكلام بينهم في