____________________
كل واحد من هذه الأمور مع الخلط بينها.
أما الأول فالظاهر اعتباره للنصوص المتقدمة، ولما دل على ثبوت الحد للزنا وأن حقيقته إدخال الذكر في فرج من تحرم عليه.
وأما موثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد " (1)، ففي الجواهر: إنه قاصر عن مقاومة غيره سندا وعددا بل وعملا.
وعن الشيخ والعلامة المجلسي العمل به والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة بأنه في الجلد وهي في الرجم فلا تعارض قال المجلسي، وأما الأخبار الواردة في اجتماع الرجل والمرأة في لحاف واحد فمنها ما يدل على الحد وهو موافق للموثق، ومنها ما يدل على النقيصة وهو يحمل على التقية.
أقول: أما أخبار المضاجعة في لحاف واحد فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف - ره - لتلك المسألة، وأما الموثق فالظاهر منه كون التعبير المذكور تعبيرا عن الزنا وليس المراد به جلوسه في وسط رجليها من دون أن يدخل بها ويكون ذلك تعبيرا كنائيا، وعليه فلا ينافي النصوص الدالة على اعتبار الادخال والاخراج.
وأما الثاني فيشهد باعتباره جميع ما دل على اعتبار العلم بالمشهود به في الشهادة وأما النصوص المتقدمة فليس فيها ما يدل على ذلك سوى تضمن الشهادة بالرؤية ولكن العمومات كافية.
وأما الثالث فقد يستدل لاعتبار كون الشهادة بالرؤية بأن الشهادة إنما تسمع بما عوين أو سمع ولا معنى للزنا حقيقة إلا ذلك، فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين
أما الأول فالظاهر اعتباره للنصوص المتقدمة، ولما دل على ثبوت الحد للزنا وأن حقيقته إدخال الذكر في فرج من تحرم عليه.
وأما موثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد " (1)، ففي الجواهر: إنه قاصر عن مقاومة غيره سندا وعددا بل وعملا.
وعن الشيخ والعلامة المجلسي العمل به والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة بأنه في الجلد وهي في الرجم فلا تعارض قال المجلسي، وأما الأخبار الواردة في اجتماع الرجل والمرأة في لحاف واحد فمنها ما يدل على الحد وهو موافق للموثق، ومنها ما يدل على النقيصة وهو يحمل على التقية.
أقول: أما أخبار المضاجعة في لحاف واحد فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف - ره - لتلك المسألة، وأما الموثق فالظاهر منه كون التعبير المذكور تعبيرا عن الزنا وليس المراد به جلوسه في وسط رجليها من دون أن يدخل بها ويكون ذلك تعبيرا كنائيا، وعليه فلا ينافي النصوص الدالة على اعتبار الادخال والاخراج.
وأما الثاني فيشهد باعتباره جميع ما دل على اعتبار العلم بالمشهود به في الشهادة وأما النصوص المتقدمة فليس فيها ما يدل على ذلك سوى تضمن الشهادة بالرؤية ولكن العمومات كافية.
وأما الثالث فقد يستدل لاعتبار كون الشهادة بالرؤية بأن الشهادة إنما تسمع بما عوين أو سمع ولا معنى للزنا حقيقة إلا ذلك، فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين